لكن في توقفه عليها مطلقا كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها أغسالا كانت الأفعال أم غيرها - كما عن المقنعة (1) والاقتصاد (2) والجمل والعقود (3) والكافي (4) والاصباح (5) والإسكافي (6) والمصباح (7) والحلي (8) - لكالصحيح أو الصحيح " وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها (9) وكالصحيح (10) أيضا فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها (11) أو على الغسل خاصة - كما عن الصدوقين في الرسالة والهداية - (12) لمضمرة سماعة الموثقة " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " (13) أو مع تجديد الوضوء - كما عن المبسوط (14) - للخبر " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " (15) أو الاحتشاء بدل الوضوء - كما عن سلار (16) - ولما في باب المحرمات من الكافي: أن منها وطي المستحاضة حتى تستنجي (17) (فتأمل) أو عدم توقفه على شئ من ذلك - كما عن
(١٢١)