- صلى الله عليه وآله وسلم - لها عليه، ولم يثبت، بل المستفاد من بعض الأخبار خلافه وأن قعودها للجهل وأنها لو سألته - صلى الله عليه وآله وسلم - لأمرها بالاغتسال قبل ذلك، ففي المرفوع: أن أسماء سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة (1)، ونحوه الخبر المروي في المنتقى (2) مع التصريح في ذيله بما مر في الأخبار المتقدمة. أو الشذوذ، كالصحيح الدال على الأمر بالقعود ثماني عشر سبع عشر (3) إذ ظاهره التخيير ولا قائل به، مع احتماله كمضاهيه الحمل على التقية، مضافا إلى عدم مكافئتها لما تقدم من الأدلة.
ولا إلى القول بالرجوع إلى العادة لمعتادتها وإلى الثمانية عشر لفاقدتها كما في المختلف (4)، لعدم الدليل عليه سوى الجمع بين الأخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة والأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثمانية عشر، حملا للأخيرة على فاقدة العادة. وهو مع عدم الشاهد عليه ضعيف، لاستلزامه حملها على الفرض النادر مع بعد جريانه في حكاية أسماء، لأنها تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب - عليهما السلام - وكانت قد ولدت منه عدة أولاد، ويبعد كل البعد عدم استقرار عادة لها في تلك المدة، هذا مضافا إلى ما عرفت مما فيها من الأجوبة.
فإذا لم يمكن المصير إلى شئ من الأقوال المزبورة تعين ما قلناه، لعدم إمكان غيرهما، للاجماع منا قطعا على عدم الصبر إلى الثلاثين فما زاد كالأربعين والخمسين وإن دل على جوازه بعض الصحاح (5) لشذوذه وموافقته العامة، وصرح