عدا الوضوء، بل والاجماع عن الخلاف (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والمعتبر (4) والذكرى (5) في الأغسال، للصحاح المستفيضة التي مر أكثرها وهي فيها كبعضها في تغيير القطنة ظاهرة، وتغيير الخرقة مستفاد منه بفحوى الخطاب مع بعض ما مر سابقا.
وفي الوضوء خلاف، وظاهر المتن كالشرائع والمحكي عن ظاهر جماعة لزومه هنا كالسابقتين، لعموم الآية " إذا قمتم إلى الصلاة الخ " (6) وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيره أولى، مع أصالة عدم إغناء الغسل عنه. وعموم " كل غسل قبله وضوء ".
وفي الجميع نظر، لعدم العموم في الآية، وغايتها الاطلاق المنصرف إلى غير محل البحث، أعني الأحداث الصغريات الأخر كالنوم مثلا، مع ورود المعتبرة بتفسير القيام فيها بالقيام منه، وذكر ذلك عن المفسرين، وعلى تقدير العموم بالنظر إلى الأحداث لا عموم فيها بالنظر إلى الأشخاص، وغايتها إفادة الحكم للرجال وإلحاق النسوة بهم بالاجماع وهو مفقود في المقام. والأولوية ممنوعة مع عدم وجوب الأغسال. وأصالة عدم الاغناء إنما هي على تقدير الدليل على اللزوم وليس إلا الأولوية الممنوعة، فلا أصالة. والثالث أخص من المدعى.
ولعله لذا لم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه ولا المرتضى في الناصرية ولا الحلبيان ولا ابن حمزة ولا سلار للوضوء هنا. ولا دليل عليه سوى ظاهر خلو النصوص عنه مع الأصل، وهو قوي لولا صراحة الأدلة بأن