خصوصا مع صدور مثل هذا الكلام عمن هو [عالم ب] جميع الأحكام.
كما أن في جواز تقليد غيره إياه - مع عدم إطلاق لدليل التقليد الشامل لمثله مع فرض وجود الأعلم منه ولو في سائر المسائل، فضلا عن تلك المسألة أيضا - نظر. وسيأتي الكلام في هذه الجهة أيضا في طي مسائل التقليد.
ثم إن القواعد المعمولة في كل مسألة لا بد وأن [يكون] مجتهدا فيها بحيث لو فرض تقليده في [واحدة] منها كانت النتيجة تقليدية.
وحينئذ ففي الاكتفاء باجتهاده في سائر القواعد وتطبيقها على المسألة بضميمة تطبيق المسألة التقليدية عليها وأخذ نتيجة المسألة والعمل فيها حتى مع مخالفة نظره [لرأي] سائر المجتهدين في المسألة وجهان:
من عدم اقتضاء دليل التقليد إلا وجوب رجوع الجاهل بكل جهة المسألة إلى العالم، وفي المسألة المزبورة لا يكون هذا الشخص جاهلا بجميع جهات المسألة، فلا يجب عليه التقليد إلا في هذا البعض.
ومن أن الجاهل بجهة من جهات المسألة جاهل بنفس المسألة. لأن النتيجة تابعة لأخس المقدمات، بضميمة أنه حينئذ داخل في معاقد إجماعهم بأن من لم يكن مجتهدا و [كان جاهلا] في مسألة يجب عليه التقليد في هذه المسألة [بتمامها].
[وان كان عارفا ببعض جهات المسألة] (2).
ولكن في إتمام مثل هذا الاجماع - على خلاف ما [يساعده] الارتكاز من وجوب رجوع الجاهل بكل مسألة إلى العالم بشخص هذه المسألة دون سائر الجهات التي يرى هذا المقلد نظر غيره خطأ، وأن المدار التام في سائر الجهات على