مثل هذا الإشكال أيضا، لعدم التضاد بين الحرمة الواقعية مع الحلية والترخيص الحقيقي الظاهري، كما لا يخفى على من راجع كلامنا في وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية.
هذا كله مضافا إلى اختصاص مثل هذه الرواية بظهور [كونها] في مقام إنشاء الحكم الآبي من [استفادة] غير مفاد القاعدة [منه] بخلاف مفاد " كل شئ لك حلال "، فإنه بقرينة تطبيقها على الأمثلة في [ذيلها] لا يمكن تصحيحها إلا بجعل القضية في مفاد الحكاية عن إنشاءات عديدة [للعناوين] المتعددة، وبعد ذلك فلا غرو في استفادة تبعية القواعد المعهودة أيضا من إطلاقها.
وتوهم أن استفادة الاستصحاب منها أيضا فرع كون الاستمرار ادعائيا، لعدم قصور حقيقته بالنسبة إلى الحكم الواقعي بالإضافة إلى مرتبة الظاهر وهو لا يناسب مع كونه بمعناه الحقيقي واستمرارا حقيقيا بالنسبة إلى الحكم الظاهري مدفوع ب [أنه] بعد فرض إطلاق المعنى للحكم الواقعي والظاهري يكفي ذلك قرينة على كيفية تطبيق الاستمرار في مورده الادعائي والحقيقي، ولا قصور في ذلك بعدما كان من باب الدالين. وما استشكلناه سابقا في استفادة الفردين المزبورين من الإطلاق إنما هو في صورة عدم وجود قرينة خارجية على كيفية تطبيق العنوان على الفردين، وقلنا بأن مجرد الإطلاق [بمقدماته] لا يقتضي مثل [تلك] التوسعة في عالم التطبيق، كما لا يخفى على من له نظر دقيق.