واحدة، والمفروض أن جعل الحكم الظاهري بعد الفراغ عن ثبوت حكم واقعي من جهة أخذ الشك [فيه] في موضوع الحكم أو جهة تعليلية له.
وبهذا الوجه أيضا نقول: بأن الحكم باستمرار الشئ ظاهرا أيضا لا بد وأن يكون في ظرف الفراغ من حدوثه واقعا ولذا يستحيل أن يكون الاستصحاب أيضا مجعولا بعين جعل مستصحبه وفي ضمنه، بل لا بد وأن يتعلق به جعل مستقل في ظرف الفراغ عن وجود مستصحبه واقعا وجعله.
وعليه فنقول: إن في مثل تلك القضية المشتملة على المغيا والغاية وإن أمكن [اشتمالها] على الجعلين المستقلين، أحدهما متعلق بذات المغيا والآخر بالغاية بضم كون الغاية في طول جعل [مغياها]، ولكنه خلاف ظاهر القضية من جهتين:
[إحداهما] أن ظاهر أمثال تلك القيود المأخوذة في الكلام ملحوظة تبعا للمعنى أعم من أن [تكون] الجملة في مقام الحكاية عن الواقع أو في مقام إيقاع نفس المعنى وانشائه، فلا جرم يكون القيد المأخوذ في الجملة الإنشائية متعلق إنشائية المقيد به ضمنا، وليس متعلق إنشاء مستقل. وحينئذ فجعل مثل تلك الغاية بحسب إنشاء مستقل في طول إنشاء مغياه خلاف الظاهر.
وثانيتهما أنه لو كان مثل تلك الغاية في مقام إنشاء استمرار المغيا فلا بد وأن يكون المراد استمراره الادعائي لاستحالة بقاء الشئ حقيقة في الرتبة المتأخرة عن الشك [في] نفسه، فلا محيص من جعل استمراره ادعائيا، وهو أيضا خلاف الظاهر. وحينئذ فحفظ ظهور الغاية من الجهتين لا يمكن إلا بجعل المغيا حلية ظاهرية كي يكون بوجودها الخاص المستمر مجعولا بجعل واحد متعلق بالمغيا والقيد ضمنا، ولازمه عدم إفادة القضية إلا مفاد " [قاعدة] الحلية " ليس إلا، بلا استفادة حكم واقعي ولا استصحابه من [مثلها] أصلا.
نعم ما ذكرنا في عالم الإمكان [يقيني]، ولكن أنى لنا بإثباته؟ كما أن