ما هو ممكن أيضا هو خصوص الحكم الواقعي واستصحابه أو مفاد القاعدة واستصحابها عند الشك في بقائها.
أما الأول فهو واضح كما عرفت تقريبه. وأما الثاني ف [بأن] يراد من الحلية المجعولة خصوص المجعول في مرتبة متأخرة عن الشك [في الواقع] بنحو الاجمال فيه بلا إطلاق فيه وبلا احتياج في ظاهريته إلى رجوع الغاية إليه، بل أريد من الغاية الحكم باستمرارها مستقلا إلى زمان العلم بالنجاسة بحيث يكون العلم المزبور رافعا لموضوع المستصحب وكان غاية لاستصحابه أيضا من جهة استلزامه الجزم بانتفاء المستصحب الشخصي وإن كان الشك في بقاء الحلية للطبيعة المشكوكة باقيا حتى مع العلم بالقذارة الشخصية، وأن غاية استصحابه ليس إلا العلم بنسخه، لكن يكفي - لجعل العلم بالقذارة أحيانا غاية الاستصحاب المزبور - ملاحظة شخص القضية الحاكية عن فعلية الحلية الظاهرية في شخص المشكوك حكمه، فإنه لو شك في بقاء مثل هذا الحكم في الآن الثاني والثالث وهكذا لا بأس باستصحابه ما لم يقطع زوال المستصحب ولو بزوال موضوعه أو علته.
وعليه فلا بأس بإمكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب في مدلول هذه القضية بلا لزوم محذور فيه من اجتماع النظرين في مفاد القيد، إذ ذلك إنما يلزم لو كان وجه ظاهرية الحلية المجعولة في صدر القضية إرجاع الغاية [إليها] ثم ملاحظتها مستقلا في مقام استصحابها، إذ حينئذ يلزم كون قيد واحد ملحوظا فيها ضمنا واستقلالا في طي إنشائه وهو محال.
وأما بناء على تقريبنا من جعل قوام ظاهرية الحلية ملاحظتها في مرتبة متأخرة [من] الشك [في الواقع] بلا ارجاع القيد [إليها] في مقام [انشائها]، بل كان القيد المزبور متعلق إنشاء مستقل به في مرتبة متأخرة عنه، فلا يرد محذور