ولا يخفى شهادة فقرتي الرواية صدرا وذيلا على المدعى وتطبيق القاعدة المزبورة على المورد في الفقرة الأخيرة [ظاهر] من جهة إبداء الإمام احتمال وقوع نجاسة جديدة من حين حدوث يقين السائل بالرطوبة، فإنه مع هذا الاحتمال يكون المورد مورد تطبيق الاستصحاب المقتضي لعدم الإعادة، لأنها حينئذ نقض [ليقينه] السابق بالطهارة بالشك في بقائها إلى حين علمه بالرطوبة، وحينئذ فهذه الفقرة شاهدة حمل قوله: " وإن لم تشك " على عدم حدوث الشك في [الموضع] مع العلم بأصله، كما هو المراد من قوله: " إذا شككت في [موضع] منه ثم رأيته " المحكوم فيه بنقض الصلاة وإعادتها.
وأما تطبيق هذه القاعدة على مورد [السؤال] في الفقرة السابقة ففيه شوب إجمال لاحتمال أن يكون مراده من النجاسة المرئية هي المظنونة سابقا، فإنه حينئذ [لا تكون] الإعادة نقض يقين بالشك بل هو نقض يقين بيقين.
وعليه فلا محيص من حمل هذه الفقرة أيضا على فرض رؤيته النجاسة [المحتمل] وقوعها من حين الرؤية ولو بقرينة الفقرة الأخيرة، وأن فارقهما [محض الرؤية] بعد الصلاة أو حينها مع شركتهما في سائر الجهات.
ويؤيد ذلك [تغيير] أسلوب العبارة في هذه الفقرة والفقرة السابقة [عليها] بقوله " وجدته " في الأولى، و " رأيت " - بلا ضمير يحكي عن سبق العهدية - في الثانية، فله حينئذ كمال الملائمة مع كون المرئي النجاسة المحتمل وقوعها في الحين، لا أنه هو المظنون سابقا كي يجئ الإشكال السابق، هذا.
ولكن ربما يوهن مثل هذه الجهة سؤال السائل عن التفرقة بين الفرعين بقوله: " لم ذلك؟ "، إذ بناء على هذا الاحتمال لا يبقى مجال الاستيحاش للسائل مع ارتكازية الاستصحاب في ذهنه بظهور قوله: " لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك "، فليس ذلك المسؤول [عنه] إلا [دليلا] على كون مراده من النجاسة