ووجه الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا ظهور قوله " فإنه على يقين... " في كونه علة لقوله " لا حتى يستيقن " أو الجزاء المحذوف لقوله " وإلا " المستفاد من قوله " لا، حتى يستيقن ".
وقضية العلية مناسبة لتعميم اليقين غير المنقوض لكل يقين.
مضافا إلى ظهور [التعبير] في كونه في مقام إعطاء الشكل الأول من القياس المناسب لكلية الكبرى بالنسبة إلى مغزاه الذي هو من جزئياته غالبا بضميمة ظهور الصغرى [في بيان] حكم كلية اليقين بالوضوء، لا خصوص وضوئه الشخصي، لظهور أمثال هذه الخطابات في إلغاء أمثال هذه الخصوصيات.
مع أن المناسب لعدم ناقضية الشك هو الاستحكام المخصوص في مطلق اليقين بشئ، لا خصوص ما يضاف إلى وضوئه، لبداهة أن هذه الإضافة أجنبية عن ردع الشك عن الناقضية، لعدم [دخلها] في استحكامه المانع عن انتقاضه به.
مع أن هذا التعبير وقع في كبرى لصغريات متعددة من مثل الطهارة الحدثية تارة، والخبثية تارة أخرى، وركعات الصلاة ثالثة، وهكذا...
ومثل هذه من شواهد عدم اختصاص مثل هذه الكبرى بباب دون باب.
وبهذه الوجوه ربما يرتفع توهم كون اللام في " اليقين " في الكبرى للعهد، كي يفيد ضرب قاعدة في خصوص اليقين بالوضوء، مع أن لازم هذا المعنى عدم التعدي عن الوضوء إلى غيره حتى بقية الطهارات الثلاث، والحال أن بناء الأصحاب على التعدي إليها قطعا خلفا عن سلف، ولم يستشكل في حجية الاستصحاب في خصوصها أحد من الصدر الأول وإنما التشكيك تمامه في حجيته في غيرها من سائر الموضوعات والأحكام، فمثل ذلك من [موهنات] حمل اللام على العهد.
اللهم [إلا] أن يدعى أن وجه تعديتهم اشتراك حكمها في الغالب كما هو