الشأن في تعديتهم في الاعتناء بالشك حال العمل إلى الغسل والتيمم من النص الوارد في خصوص الوضوء وغير ذلك.
وحينئذ لم يبق موهن للعهدية عدا الوجوه السابقة، فإن تمت فيصلح بمثلها البناء على مخالفة القدماء من الأصحاب المنكرين لكلية الاستصحاب مع تسليمهم حجيته في خصوص الطهارة الحدثية، إذ عمدة نظرهم إلى هذه الشبهة من عهدية اللام، وإلا فبناء جلهم على عدم الاعتناء بخصوصية المورد [إذا] كان الحكم فيه بلسان العلة.
فحينئذ ليس وجه عدم تعديتهم عدم الإطلاق في القضية [الطبيعية] ولو لوجود المتيقن في مقام التخاطب، لأن مثل هذه الجهة إنما يراعى في غير ما سيق بلسان التعليل كما هو ظاهر.
وبالجملة نقول: إن العمدة في المقام رفع شبهة عهدية اللام ولقد تقدم منا وجوه في وهنها.
نعم قد يظهر من بعض الأساطين في كفايته (1) استظهار العموم في الكبرى حتى على عهدية اللام بتقريب تعلق قوله: " من وضوئه " [بمدلول] " على يقين "، لا نفس اليقين، وأن المراد أنه من طرف وضوئه على يقين، فيكون الأصغر في القياس المزبور أنه على يقين، لا خصوص اليقين بالوضوء، فلا تضر حينئذ عهدية اللام أيضا بعموم اليقين لكل يقين.
ولكن نقول: - مضافا إلى ظهور رجوع المجرور إلى نفس اليقين - إن مرجع هذا التوجيه إلى اخراج " من وضوئه " عن الجهات التقييدية إلى التعليلية. ومن البديهي أن دائرة اليقين الناشئ من قبل الوضوء يستحيل أن يكون [لها]