دركه المنوط بوجود جميع ماله دخل في علمه ولو إجمالا، ولكن ذلك المقدار لا ينافي الشك [في] بقاء مناطه المستتبع [للشك] في بقاء الحكم الشرعي واقعا، لأن الأحكام الشرعية [تابعة] للمناطات العقلية ثبوتا وإن كانت تابعة لنفسها أيضا [إثباتا]، ولكن ذلك المقدار لا يقتضي استتباع عدمها عدم الأحكام الشرعية في مقام الثبوت وإن [كان مستتبعا له إثباتا]، وهو غير مضر باستصحابها، بل بمثله يتحقق موضوعه كما لا يخفى.
هذا كله، مع أنه على فرض تسليم تبعية الحكم العقلي لإحراز [مناطه] تفصيلا نقول: إن غاية الأمر لا يتصور الشك فيه من جهة الشك في قيدية شئ فيه، وأما الشك في بقاء المناط من جهة الشك في بقاء ما هو معلوم القيدية فهو في غاية الإمكان وكثير الوقوع، كالشك في بقاء الصدق على مضريته أو الكذب على نافعيته، ففي مثل هذه الصور وإن لم يتصور بقاء نفس الحكم العقلي أيضا، لكن بالنسبة إلى ما هو مناطه المستتبع للحكم الشرعي كان للشك في بقائه كمال مجال لولا الشبهة السابقة في إرجاع قيود الحكم طرا إلى الموضوع.
ولقد عرفت أيضا جوابه بما لا مزيد عليه.
وعليه فما يظهر عن شيخنا العلامة من استشكاله في استصحاب الأحكام [الشرعية] المستكشفة عن [العقلية] بشبهة الشك في بقاء الموضوع وتسليم جريانه لو كان مثل هذا الحكم ثابتا بلسان دليل لفظي (1) لا يكاد يتم إلا على تخيل كون سوق " لا ينقض " بلحاظ الأنظار العرفية في تشخيص الموضوع في لسان دليله، إذ حينئذ أمكن دعوى الفرق بين لساني الدليل لفظيا وعقليا، إذ في اللفظي ربما كان الموضوع هو ذات الصدق إذا كان ضارا أو الكذب إذا كان نافعا،