منعهم كي لا يرد على الناس ضرر من قبل [منعهم].
وفي مثل هذا التطبيق روعي كمال الامتنان في حق النفوس بلا خلاف امتنان في حق المالك كما هو ظاهر.
ويؤيده: أنه لو كان نفي الضرر موجبا لعدم المنع فيلزم أن لا يؤثر منعه، مع أنه لا يناسب كراهته، إذ لازمه أنه لو منع لكان مؤثرا.
وتوهم عدم الكراهة خلاف ظاهرهم فتدبر.
أما نص الجار بما فيه من التفصيل فنقول أولا: لا شبهة في عدم وجوب حفظ مال الناس ولا عرضهم ولا نفسهم من غير الهلاك، وإنما يحرم هتك عرض الغير أو دمه أو ماله على إشكال فيه ما لم يصدق عليه التصرف فيه بغصب أو نحوه. غاية الأمر يوجب إتلافه ضمانه، وإلا فلا يحرم على الانسان إلا التصرف في مال الغير. وصدق التصرف على مطلق الإتلاف ممنوع جدا.
وحينئذ لا وجه لحرمة الإتلاف في الأموال لولا قصور سلطنة المالك من هذا التصرف في ملكه بملاحظة مزاحمته مع سلطنة غيره على حفظ ماله من التلف.
وحيث ظهر ذلك نقول: لا تبقى جهة إشكال في صدر الرواية، لأن انهدام الجدار بنفسه لا يوجب إلا انهتاك عرض الغير لا هتكه. كما أن بقاء الجدار على الخراب أيضا لا يوجب إلا بقاء انتهاك الغير لا هتكه. وحينئذ لا موجب لإجبار المالك على تعميره، خصوصا مع تمكن الجار على حفظ عرضه بطريق آخر بقرينة قوله للجار: " استر على نفسك ".
نعم لو اشترط الجار تعميره على المالك في ضمن عقد لازم فله حينئذ اجباره على التعمير وفاء بشرطه.
وإليه أيضا أشار في النص بقوله: " إلا أن وجب عليه بحق أو بشرط... ".
وأما ذيل الرواية المشتمل على النهي من هدمه معللا بعموم " نفي الضرر "