مع أنه على فرض دخل كل حال في خصوص المأمور به لا يقتضي ذلك أيضا توجه الخطاب المزبور إلى عنوان [الناسي]، بل من الممكن كونه خطابا بعنوان المؤمنين الذي [هو إشارة] إلى العناوين الخاصة.
مع أنه على فرض كونه خطابا إلى عناوين الموضوعات تفصيلا - [بتبع] افراده في صورة - لا يقتضي مثل هذا الخطاب التفات [الناسي] بنسيانه، بل غاية الأمر يلتفت إجمالا بوجوده في زمرتهم مع جزمه بأن [الناسي] غيره.
وأضعف منه شبهة اقتضاء التفكيك المزبور انفراد [الناسي] بأمر مخصوص به، وهو أيضا مستحيل لعدم صلاحيته للداعوية، إذ فيه:
أولا: أن مجرد الاختلاف بينهما مصداقا لا ينافي أمر الجميع بنفس الطبيعة الجامعة بعد صلاحية مثل هذا الأمر للداعوية إلى الجامع وإن لم يلتفت إلى شخص مصداقه.
مع أنه على فرض توجه الأمر بخصوص المصداق لا بأس بداعوية ذات الأمر المحفوظة في ضمن الحدين بلا دخل داعوية خصوصية الحد في غرض الآمر أو المأمور به.
نعم لو كان له دخل يشكل الأمر في هذه الصورة: من غفلته عنه [المانعة] عن داعوية صورته [العلمية].
وتوهم أن الأمر الشخصي في صورة الغفلة أيضا صار داعيا، غاية الأمر اشتبه المأمور في تطبيقه مدفوع بأنه مبني على كون الأوامر بوجوداتها الخارجية داعية، وإلا فبناء على التحقيق من اختصاص داعويتها بصورتها العلمية لا يبقى مجال هذا التوهم أصلا، كما هو واضح.
وكيف كان مع إطلاق الأمر بالمركب وعدم إطلاق دليل جزئية المنسي يثبت وجوب البقية في حال النسيان.