ثم إن في المقام فرعا آخر، وهو صورة ترتب الوجوب على نفس معذورية المكلف لا صرف حليته كي يجئ فيه الكلام السابق نظير صورة ترتب وجوب الحج على مجرد القدرة الناشئة عن معذوريته عن الدين أو تكليف آخر، ففي هذه الصورة أيضا ينتهي الأمر إلى علم إجمالي بوجوب الحج أو وجوب الدين مثلا، ولكن منجزية هذا العلم لوجوب الحج مستلزم لعدمه، لأنه ملازم لمنجزيته لوجوب الدين أيضا، إذ لا يكاد ينفك منجزية العلم الاجمالي في أحد الطرفين عن منجزيته في الطرف الآخر. وفي المقام يستلزم منجزيته لوجوب الدين [الجزم] بعدم وجوب الحج واقعا، فأين وجوب الحج حينئذ كي يتنجز؟ [فمثل] هذا العلم يخرج عن المنجزية رأسا، كما لا يخفى فتدبر في المقام فإنه أيضا من مزال الأقدام.
(١٩٨)