والاكتفاء بمورد القاعدة المسطورة كما لا يخفى.
ثم إن من موارد الانحلال أيضا صورة قيام علم إجمالي آخر على أحد طرفي العلم الأوسع بمقدار المعلوم بالإجمال كما هو الشأن في بقية الطرق التفصيلية أيضا.
وإلى هذا الباب مرجع كلام الفصول في تخصيصه الحجية في باب الانسداد بخصوص الظن بالطريق في قوله: " ومرجع العلمين إلى علم واحد " (1) بلا نظر منه إلى انقلاب التكاليف الواقعية بمفاد أدلة الطرق كما توهم.
ومن هذا الباب أيضا صورة منجزية الطرق القائمة على أحد طرفي العلم من الأول مقارنا للعلم الاجمالي من جهة الشبهة قبل الفحص، إذ حينئذ لا يضر الظفر بأشخاصها بعد العلم الاجمالي زمانا في [موجبيته للانحلال]، إذ بالظفر بها بعد العلم يستكشف موجبيته لحل العلم السابق من حين وجوده، ولا يرتبط هذا المقام أيضا بصور الظفر بالأمارة غير المنجزة سابقا، إذ هو الذي أشرنا إليه سابقا من عدم تأثيره في [منجزية] العلم الاجمالي السابق بنحو التدرج فراجع. وحينئذ نقول:
إن من هذا الباب مقامنا من كون الطرق الشرعية التفصيلية مانعة - بمنجزيتها من حين العلم قبل الفحص عنها - عن العلم الاجمالي المسطور. ولولا هذه المنجزية السابقة قبل الفحص عنها لما يكاد تأثيرها بوجودها المتأخر عن العلم في منع العلم الاجمالي عن التأثير، وإن كان متعلق الطريق المزبور التكاليف المقارنة مع المعلوم سابقا، إذ المانع علمها المقارن، لا وجودها واقعا كما شرحناه، فتدبر في المقام أيضا فإن كلماتهم في المقام أيضا لا [تخلو] عن تشويش، وليس