وبيان ذلك: أن مقتضى (1) عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار ذلك المتيقن. فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب، إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروء النجاسة، وهو طرح لعموم " لا تنقض " من غير مخصص، أما الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلا بحكم الشارع بطروء الطهارة على الثوب.
والحاصل: أن مقتضى عموم " لا تنقض " للشك السببي نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسببي.
ودعوى: أن اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العام، فلا وجه لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء.
مدفوعة: أولا: بأن معنى عدم نقض يقين النجاسة أيضا رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار المستصحب، كالطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه وغيرها، فيعود المحذور. إلا أن نلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي، وسيجئ فساده (2).
وثانيا: أن نقض يقين النجاسة بالدليل الدال على أن كل نجس غسل بماء طاهر فقد طهر، وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به (3)، بخلاف نقض يقين الطهارة بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة (4).