وإن شئت قلت: إن حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي، كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوعه، فلا يوجد في الخارج إلا محكوما، والمفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك، فيكون حكم العام وهذا الشك لازمين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر، لتقدم الموضوع طبعا (1).
الثالث: أنه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا، لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب، وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة، فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم