روحه، نسبتهما إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه.
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح - تقريبا للجمع بين الأصلين - في الصيد الواقع في الماء القليل، من أن لأصالة الطهارة حكمين: طهارة الماء، وحل الصيد، ولأصالة الموت حكمان: لحوق أحكام الميتة للصيد، ونجاسة الماء، فيعمل بكل من الأصلين في نفسه لأصالته (1)، دون الآخر لفرعيته فيه (2)، انتهى.
وليت شعري! هل نجاسة الماء إلا من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعية؟
وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه (3)، فحكم في الجلد المطروح بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه. ويظهر ضعف ذلك مما تقدم (4).
وأضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض، بطهارة الأرض، إذ لا دليل على أن النجس بالاستصحاب منجس (5).
وليت شعري! إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجسا، ولا الطاهر به مطهرا، فكان كل ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشئ الواقعي عليه، لأن الأصل عدم تلك الآثار، فأي فائدة في الاستصحاب؟!