المستصحبة. وقد عرفت (1) أن المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوه عن المعارض، وعدم جريان استصحاب الاشتغال.
وحكي عن العلامة - في بعض كتبه (2) - الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي، لكنه اختار في غير واحد من كتبه (3) الحكم بنجاسة الماء، وتبعه عليه الشهيدان (4) وغيرهما (5). وهو المختار، بناء على ما عرفت تحقيقه (6)، وأنه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له.
نعم ربما قيل (7): إن تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي، وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتجه الحكم بالتنجيس.
ومرجع الأول إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية للتعبد،