سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر (1) فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره، أو تقوم به البينة " (2).
فإنه قد استدل بها جماعة، كالعلامة - في التذكرة (3) - وغيره (4) على أصالة الإباحة، مع أن أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية، كأصالة عدم التملك في الثوب، والحرية في المملوك، وعدم تأثير العقد في الامرأة. ولو أريد من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك، وأصالة عدم تحقق النسب (5) والرضاع في المرأة، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة، كما هو ظاهر الرواية (6). وقد ذكرنا