باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين (1)، لغى الاستصحاب في الملزوم وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفية التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق.
ويرد عليه: منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة، بناء على أن إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها وهو مشكوك فيه، فلا بد (2) من استصحاب الموضوع، إما ليترتب عليه تلك الآثار، فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقفة على بقاء الموضوع يقينا، كما حققنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع (3)، وإما لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار، كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا (4): من أن بعضهم تخيل أن موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب.
والحاصل: أن الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كل تقدير.
الرابع: أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسبب.
بيان ذلك: أن الإمام (عليه السلام) علل وجوب البناء على الوضوء