فقد يقال: إن مورد الاستصحاب خارج منه، لورود النهي في المستصحب ولو بالنسبة إلى الزمان السابق.
وفيه: أن الشئ المشكوك في بقاء حرمته لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا الزمان، فلا بد من أن يكون مرخصا فيه. فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه نهي، وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يوجب المنع عنه بعده، كما أن وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول في ما بعد الغاية، لدل على المنع عن كل كلي ورد المنع عن بعض أفراده.
والفرق في الأفراد بين ما كان تغايرها (1) بتبدل الأحوال والزمان دون غيرها، شطط من الكلام. ولهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب.
ويتلوه في الضعف ما يقال: من أن النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين، نهي وارد في رفع (2) الرخصة.
وجه الضعف: أن الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشئ الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص، لا من حيث إنه مشكوك الحكم، وإلا فيمكن العكس بأن يقال: إن النهي عن النقض في مورد عدم ثبوت الرخصة بأصالة الإباحة، فيختص الاستصحاب بما لا يجري فيه أصالة البراءة، فتأمل (3).