الشرعية، كما لا يخفى على الفطن المتتبع.
نعم، بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر، كما سيجئ (1). ويؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطلاع على حجية الاستصحاب، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية (2).
الثاني: أن قوله (عليه السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي، مانع (3) (4) عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي، يعني: أن نقض اليقين به (5) يصير نقضا بالدليل لا (6) بالشك، فلا يشمله النهي في " لا تنقض ".
واللازم من شمول " لا تنقض " للشك المسببي نقض اليقين في مورد الشك السببي لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه، فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك السببي طرح عموم " لا تنقض " من غير مخصص، وهو باطل. واللازم من إهماله في الشك المسببي عدم قابلية العموم لشمول المورد، وهو غير منكر.