لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال، فلا بد من بقاء ذلك التكليف حال الشك أيضا، وهو المطلوب.
وأما على الثاني، فالأمر أظهر، كما لا يخفى.
والثاني: ما ورد في الروايات: من أن " اليقين لا ينقض بالشك ".
فإن قلت: هذا كما يدل على (1) المعنى الذي ذكرته، كذلك يدل على (2) المعنى الذي ذكره القوم، لأنه إذا حصل اليقين في زمان فلا ينبغي أن ينقض في زمان آخر بالشك، نظرا إلى الروايات، وهو بعينه ما ذكروه.
قلت: الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينقض به، والمراد بالتعارض أن يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك. وفيما ذكروه ليس كذلك، لأن اليقين بحكم في زمان ليس مما يوجب حصوله في زمان آخر لولا عروض الشك، وهو ظاهر.
فإن قلت: هل الشك في كون الشئ مزيلا للحكم مع العلم بوجوده كالشك في وجود المزيل أو لا؟
قلت: فيه تفصيل، لأنه إن ثبت بالدليل أن ذلك الحكم مستمر إلى غاية معينة في الواقع، ثم علمنا صدق تلك الغاية على شئ، وشككنا في صدقها على شئ آخر، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك.