وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم، كما لو ثبت أن للحكم غاية وشككنا في كون شئ آخر أيضا غاية له، فإن المرجع في الشك في ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك في كونه غاية عند المحقق الخوانساري (قدس سره) هي أصالة البراءة دون الاحتياط.
قوله (1): " الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينقض، ومعنى التعارض أن يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك ".
أقول: ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين والشك باعتبار تعارض المقتضي لليقين ونفس الشك، على أن يكون الشك مانعا عن اليقين، فيكون من قبيل تعارض المقتضي للشئ والمانع عنه. والظاهر أن المراد بالموجب في كلامه دليل اليقين السابق، وهو الدال على استمرار حكم إلى غاية معينة.
وحينئذ فيرد عليه - مضافا إلى أن التعارض الذي استظهره من لفظ " النقض " لا بد أن يلاحظ بالنسبة إلى الناقض ونفس المنقوض، لا مقتضيه الموجب له لولا الناقض -: أن نقض اليقين بالشك - بعد صرفه عن ظاهره، وهو نقض صفة اليقين أو أحكامها الثابتة لها من حيث هي صفة من الصفات، لارتفاع (2) اليقين وأحكامه الثابتة له من حيث هو حين الشك قطعا - ظاهر في نقض أحكام اليقين، يعني: الأحكام الثابتة باعتباره للمتيقن أعني المستصحب، فيلاحظ التعارض حينئذ بين