لعدم جريان ذلك الأصل، لا لإحراز المقتضي لنفس الحكم - وهو وجوب الإكرام - في الأول دون الثاني، فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين (1).
وأما دعوى عدم الفصل بين الشكين على الوجه المذكور فهو مما لم يثبت.
نعم، يمكن أن يقال: إن المحقق (قدس سره) لم يتعرض لحكم الشك في وجود الرافع، لأن ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلا النسخ، وإجراء الاستصحاب فيه إجماعي بل ضروري، كما تقدم (2) (3).
وأما الشبهة الموضوعية، فقد تقدم (4) خروجها في كلام القدماء عن (5) مسألة الاستصحاب المعدود في أدلة الأحكام، فالتكلم فيها إنما يقع تبعا للشبهة الحكمية، ومن باب تمثيل جريان الاستصحاب في الأحكام وعدم جريانه بالاستصحاب (6) في الموضوعات الخارجية، فترى المنكرين (7) يمثلون بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة