بخلافه، وحرمة النقض بغيره - شكا كان أم يقينا بوجود ما شك في كونه رافعا - ألا ترى أنه لو قيل في صورة الشك في وجود الرافع: أن النقض بما هو متيقن من سبب الشك لا بنفسه، لا يسمع.
وبالجملة: فهذا القول ضعيف في الغاية، بل يمكن دعوى الإجماع المركب بل البسيط على خلافه.
وقد يتوهم (1): أن مورد صحيحة زرارة الأولى (2) مما أنكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه، لأن السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين من نقضهما للوضوء.
وفيه: ما لا يخفى، فإن حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله (عليه السلام): " قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن "، وإنما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم، مثل: تحريك شئ إلى جنبه وهو لا يعلم، فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله (عليه السلام):
" لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين... الخ ".
نعم، يمكن أن يلزم المحقق المذكور - كما ذكرنا سابقا (3) - بأن الشك في أصل النوم في مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك في تحقق النوم، فالنقض به، لا بالشك (4)، فتأمل.