الأولى في الحالة الثانية، لأن عمدة ما ذكروه من الدليل هي الأخبار المذكورة، وقد عرفت اختصاصها بمورد يتحقق (1) معنى النقض، وهو الشك من جهة الرافع.
نعم قد يتخيل: كون مثال التيمم من قبيل الشك من جهة الرافع، لأن الشك في انتقاض التيمم بوجدان الماء في الصلاة كانتقاضه بوجدانه قبلها، سواء قلنا بأن التيمم رافع للحدث، أم قلنا: إنه مبيح، لأن الإباحة أيضا مستمرة إلى أن ينتقض بالحدث أو يوجد الماء.
ولكنه فاسد: من حيث إن وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض، بل الفقدان الذي هو وصف المكلف لما كان مأخوذا في صحة التيمم حدوثا وبقاء في الجملة، كان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذي هو المكلف، فهو نظير التغير الذي يشك في زوال النجاسة بزواله، فوجدان الماء ليس كالحدث وإن قرن به في قوله (عليه السلام) - حين سئل عن جواز الصلوات المتعددة بتيمم واحد -: " نعم، ما لم يحدث أو يجد ماء " (2)، لأن المراد من ذلك تحديد الحكم بزوال المقتضي أو طرو الرافع.
وكيف كان، فإن كان محل الكلام في الاستصحاب ما كان من قبيل هذا المثال فالحق مع المنكرين، لما ذكروه.
وإن شمل ما كان من قبيل تمثيلهم الآخر - وهو الشك في ناقضية الخارج من غير السبيلين - قلنا: إن إثبات الحكم بعد خروج الخارج