المترتبة عليه بلا واسطة أمر عقلي أو عادي، فيتعين حينئذ استصحاب نفس الرطوبة.
وأصالة عدم الرافع: إن أريد بها أصالة عدم ذات الرافع - كالريح المجفف للرطوبة مثلا - لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة، بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت، كما سيجئ (1).
وإن أريد بها أصالة عدمه من حيث وصف الرافعية - ومرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة - فهي وإن لم يكن يترتب عليها إلا الأحكام الشرعية للرطوبة، لكنها عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة.
فالإنصاف: افتراق القولين في هذا القسم (2).