أيضا ليس من وظيفة الإمام (عليه السلام)، كما أنه ليس وظيفة المجتهد، ولا يجوز التقليد فيها، وإنما وظيفته - من حيث كونه مبينا للشرع - بيان الأحكام الكلية المشتبهة على الرعية (1).
وأما ثانيا: فبالحل، توضيحه: أن بيان الحكم الجزئي في المشتبهات (2) الخارجية ليس وظيفة للشارع ولا لأحد من قبله. نعم، حكم المشتبه حكمه الجزئي - كمشكوك النجاسة أو الحرمة - حكم شرعي كلي ليس بيانه وظيفة إلا للشارع. وكذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب، فإن بيان ثبوتها وانتفائها في الواقع ليس وظيفة للشارع. نعم، حكم الموضوع المشتبه في الخارج - كالمائع المردد بين الخل والخمر - حكم كلي ليس بيانه وظيفة إلا للشارع، وقد قال الصادق (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وذلك مثل الثوب يكون عليك...
إلى آخره " (3)، وقوله في خبر آخر: " سأخبرك عن الجبن وغيره " (4).
ولعل التوهم نشأ من تخيل: أن ظاهر " لا تنقض " إبقاء نفس المتيقن السابق، وليس إبقاء الرطوبة مما يقبل حكم الشارع بوجوبه.
ويدفعه - بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا، فإن إبقاءها ليس من الأفعال الاختيارية القابلة للإيجاب -: أن المراد من الإبقاء وعدم النقض، هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن، فمعنى