معه في زمان اليقين به، ومنها ما لا يجتمع معه في ذلك الزمان، لكن عدم الترتب فعلا في ذلك الزمان - مع فرض كونه من آثاره شرعا - ليس إلا لمانع في ذلك الزمان أو لعدم شرط، فيصدق في ذلك الزمان أنه لولا ذلك المانع أو عدم الشرط لترتب الآثار، فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود، وشك في الترتب من جهة الشك في بقاء ذلك الأمر الخارجي، حكم باستصحاب ذلك الترتب الشأني.
وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية (1).
هذا، ولكن التحقيق: أن في موضع (2) جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب الأثر المترتب عليه، فإذا شك في بقاء حياة زيد فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته، بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحي، ولا يغني عن ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار، بأن يقال: إن حرمة ماله وزوجته كانت متيقنة، فيحرم نقض اليقين بالشك، لأن حرمة المال والزوجة إنما تترتبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنه حي، فالحياة داخل في موضوع المستصحب - ولا أقل من الشك في ذلك (3) - فالموضوع مشكوك (4) في الزمن اللاحق، وسيجئ اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب (5). واستصحاب الحياة