أما مسائل القسم الأول، وهو الشك في الجزء الخارجي:
فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى - مثلا - على ما ذهب إليه بعض فقهائنا (1).
وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا، فصرح بعض متأخري المتأخرين بوجوبه (2)، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد (3) والشيخ (4)، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما، بل ظاهر كلماتهم (5) الاخر