لأن الكرية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه بعد الكرية على ما هو مقتضى قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ "، فإن الضمير المنصوب راجع إلى الكر المفروض كريته (1)، فإذا حصلت الكرية حال الملاقاة كان المعروض للملاقاة غير كر، فهو نظير ما إذا حصلت الكرية بنفس الملاقاة فيما إذا تمم الماء النجس كرا بطاهر (2)، والحكم فيه النجاسة.
إلا أن ظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة، بل ادعى المرتضى (قدس سره) عليه الإجماع، حيث استدل بالإجماع على طهارة كر رئي فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية، على كفاية تتميم النجس كرا في زوال نجاسته (3).
ورده الفاضلان (4) وغيرهما (5): بأن الحكم بالطهارة هنا لأجل الشك في ثبوت (6) التنجيس (7)، لأن الشك مرجعه إلى الشك في كون الملاقاة مؤثرة - لوقوعها قبل الكرية - أو غير مؤثرة.