المثل أو القيمة مع الاعواز إن كان له مالية والا فليس عليه سوى التوبة والأحوط استرضاء صاحبه بأي نحو كان وحكم المحصور الدائر بين الحرام وغيره بحكم الحرام ما لم يؤخذ من يد مسلم أو من سوق المسلمين ويقوى تمشية الحكم في ساير الأيدي والأسواق ومنها الترتيب كل على نحو ما تقرر فيه ففي الوضوء يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ولا ترتيب في مسح الرجلين وفي الغسل يغسل الرأس ومنه الرقبة ثم النصف الأيمن من البدن ثم الأيسر وفي أغسال الميت بينها وبين اجزائها وفي التيمم بضرب اليدين على ما يتيمم منه ثم يمسح الجبهة ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى مع توسط ضرب ثاني في خصوص الغسل بين مسح الوجه ومسح الكفين فمتى اخر من مقدم شيئا ولو مقدار شعرة ودخل في مؤخر كذلك وكان مقصودا في ابتداء النية بطل العمل ولو نواه في الأثناء بطل تمام ما بعد النية ولو نوى المقدم مستقلا بعد فعل المؤخر عالما بالتقدم والتأخر عالما بالحكم أو جاهلا به أعاد المقدم وعقبه بالمؤخر ان لم يمنع مانع منه كفوات الموالاة فيما فيه موالات وإن كان ناسيا أو مجبورا أعاد المؤخر وبقى المقدم على حاله ان لم يمنع مانع وهو من الشرائط الوجودية متى اختل ولو بسبب جزء في منتهى الصغر بطل فتصح من الغسل صورة من ست مع عدم احتساب السنن والا كان كالوضوء والحكم فيهما مبنى على افساد ادخال شئ من المندوب على غير وجه ما ندب إليه ومن تيمم الوضوء صورة من أربع وعشرين ومن تيمم الغسل صورة من مائة وعشرين كالوضوء مع القول بعدم الترتيب في مسح القدمين وعلى القول به صورة من سبعمائة وعشرين صورة ولو لوحظ الترتيب بين السنن والفرائض زادت على ألوف الألوف لأنها بإضافة غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق تبلغ ثلاثمائة الف واثنين وستين ألفا و ثمان مائة وثمانين ولو أضيف البسملة والسواك والغسلات المسنونة تجاوزت ألوف (ألوف) الألوف وسيجئ تمام الكلام في محله ولا ترتيب بين الابعاض الا في سبق الاعلى في غسل الوضوء وما يقوم مقامه من التيمم وفي القائم مقام الأغسال يقوى ذلك أيضا ولا ترتيب بين الوضوء وبين الأغسال المجامعة له كما عدى غسل الجنابة فيجوز تقديم الوضوء على الغسل وتقديم الغسل عليه غير أن نيته في الغسل رفع الحدث الأكبر إن كان رافعا تقدم أو تأخر وفي الوضوء نية رفع الحدث الأصغر ان تأخر ونية جزئية المؤثر إذا تقدم ان شخص النية ومنها رفع الحاجب عن مباشرة المطهر والماسح مع القطع بحجبه أو الشك فيه فيما عدا شعر أعضاء الوضوء أو خصوص الوجه فلو كان في بعض أعضاء الوضوء أو الغسل أو التيمم ضربا منها أو مسحا فرضا أو نفلا اختيارا أو اضطرارا عمدا أو نسيانا مع العلم بالحكم أو الجهل به حاجب ولو مقدار رأس شعرة وفات محل العود ولم يعد عليه بطل ولو شك في أصل الحاجب بنى على أصالة عدمه والبناء في القسم الأول على اعتبار حصول المظنة بعدمه أوفق بالاحتياط ويكفى الظن بوصول الماء للأعمى والمبصر بالنسبة إلى القفاء وما تحت الشعر والجبائر ونحوهما ولو تعذر رفع الحاجب مسح عليه بالرطوبة وببشرة الكف بعد الضرب كل في محله وان أمكن في موضع الغسل اجراء الماء حتى يصل إلى البشرة أجزء مع طهارة المحل أو قدر منه مع عدم السراية ويكتفى بها بمجرد الوصول إذا تعذر الاجراء كما في غيره من البواطن المغسولة تبعا للظواهر كبواطن الأواني ونحوها ولا يجب ايصال التراب مع الامكان على الأقوى ويقوى لزوم تخفيف الحاجب ان أمكن ولا شك في وجوب تقليل مساحته ويمسح بالرطوبة على الجبائر و العصائب واللطوخ عوض الغسل ولا فرق هنا بين كونها ماسحة أو ممسوحا عليها ولا بين كون الرطوبة من ماء داخل أو خارج بخلاف موضع المسح من الوضوء فإنه يعتبر فيه الداخلة فقط ويقوى ذلك في الغبار الممسوح به في محل التيمم ويعتبر فيهما استناد المسح إلى الكف الماسح أو إليهما معا مع ثبوت العلية لكل واحد منهما واحد منهما لا لمجموعهما فلو كان الكف ممسوحا غير ماسح بطل المسح ولو حصل الحاجب على الماسح أو عليه وعلى الممسوح مسح بالحاجب على مثله مع المحافظة على الشرايط ومنها ان لا يكون محل الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل انية مغصوبة أو انية ذهب أو فضة أو ممزوجا منهما أو منهما معا أو من أحدهما مع المزج من غيرهما أو الوصل مع بقاء اسمهما لندرته وجد ماء قريبا غيره أولا عالما بالحكم أو جاهلا به جهلا لا يدفع التقصير عن الفاعل كما في المغصوب ولو كان جاهلا بالموضوع أو ناسيا أو غافلا صح تمام العمل ان ارتفع العذر بعد التمام وما مضى فقط إن كان قبله ثم إن وجد ما ليس فيه محذور ولم يلزم فساد لبعض الأمور اثم وكان صحيحا ولو وضع تحت الاناء المستعمل أو المكفو أو في محل التقاطر من غير قصد فيه ولا استدعاء قام فيه وجهان أقواهما لزوم الاحتياط ويجرى الكلام في جلد الميتة إذا كان محلا للضرب والمضروب أو ظرفا للماء وإن كان مغصوبا وإذا اشتبه بالمحصور وجب اجتناب الجميع وإذا كان مجبورا على الاستعمال صح وإذا ردد الجابر بين انية النقدين وبين المغصوب ترك المغصوب واستعمل ما كانت منهما وإذا اجتمع الغصب مع أحد النقدين دون الأخر قدم الخالي عن الغصب وفي الدوران بين النقدين يحتمل ترجيح الفضة والأقوى المساواة كالنقد الصافي مع غيره والقليل مع الفرض المذكور أولي من الكثير والصغير أولي من الكبير في وجه وما يخرج عن الاسم أو اسم الآنية فلا باس به ولا عيب
(٧٤)