وانعزال الوكيل ووقع البحث في أن الواقع قبل حصول المانع أو بعده فالأقوى تقديم قول غير المالك لاعتضاد التصرف المبنى على الصحة من المسلم بالاستصحاب وفي المنتقل إليه بالملك يتقوى الحكم ولا سيما مع وضع اليد وفوقه إصابة التصرف ومع حصول الشك من الجانبين يزداد ذلك قوة ولا فرق بين جهل التاريخ فيهما وجهله في وقت حصول المانع عن تسلط الأولياء والوكلاء وفي خصوص وقت التصرف على اشكال في الأخير البحث التاسع والثلاثون في أن الأصل ان لا يكون لاحد بعد الله تعالى سلطان على أحد لتساويهم في العبودية وليس لاحد من العبيد تسلط على أمثاله بل ليس لغير المالك مطلقا سلطان على مملوك من دون اذن مالكه فمن أعار السلطنة في نبوة أو امامة أو علم أو علقة نسب أو مصاهرة أو توسط أو ايقاع أو حيازة أو ارث أو نحوها كان له ذلك والا فلا وكذا في الافعال ووضع التكاليف فلو فوض الامر في شئ من التكاليف إلى أحد ففعل دخل كما فوض في مقام التخيير إلى المكلف زيادة ما زاد على الثنتين في مواضع التخيير في الفرائض اليومية وكيفية ما يقال فيها وكذا اذكار الركوع والسجود ونحوها والصلاة على النبي وآله فلو نوى القربة بالخصوصية كانت في محلها وكذلك في تفويض الافعال كالإطالة والقصر بالنسبة إلى أفعال الصلاة فإنه لا باس بقصد الخصوصية لأنها تثبت وبالوضع والقصد ومثل اجزاء القنوت حيث فوض أمرها إلى المكلف ونحوها ما دخل في التشهد الأول والأخير من الدعاء والذكر فان كلما ذكرت فيه يكون مستحبا فيه بمقتضى التفويض وينوى به الخصوصية لدخوله فيه بالجعل فان نواه ذكرا أو دعاء مطلقا اعطى اجرهما مطلقا وان نواه مقيدا بالصلاة فقد اعطى اجر الكون فيها أو بها مع التشهد اعطى اجر ذلك وان نوى الخصوصية الأصلية لو فرض على بعده دون التفويضية أخطأ في قصده والأقوى صحة فعله ان لم يدخل في التشريع ويجري ذلك في مثل الحمد له والتسميع والتكبير و مسألة السجود ونحوهما مع عدم الاتيان بالموظف وجميع ما يناجى به الله فإنه من زينة الصلاة فقول المصلي حين قيامه بحول الله تعالى وقوته وقوله في تشهده الأخير وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته والآتيان ببعض التكبيرات والدعوات في غير محله قاصدا به خصوصية المحل غير معتمد بحيث يلزمه التشريع لنسيان أو جهل بموضوع أو حكم ليس به بأس لتحقق القربة فان قيل إنه تعالى ليس من الذكر أو من قول الجن أو تنافى العربية أجيب بالمنع - البحث الأربعون - في أن الأصل حرمة مال المسلم وعصمته بل كل مال معصوم كمال الكافر المعتصم بشئ من العواصم وكل من في يده شئ من مال غيره يحكم بضمانه حتى يعلم أنه من الأمانات الغير المضمونة فلا تقبل دعوى الأمانة مثلا في مقابلة دعوى صاحب المال شيئا يستتبع الضمان بل تقدم دعوى رب المال الا ان خصوصية الجهة لو ادعيت لا تثبت وكذا المنافع المستوفاة فلا تسمع دعوى التبرع على الأقوى نعم لو تنازعا في العقد قبل القبض قدم نافي الضمان على الأقوى - البحث الحادي والأربعون - ان السلطان على البدن و المال مشروط بعدم المانع من صغر أو جنون أو رهانة أو سفه أو فلس فإذا لم يكن شئ منها تصرف بماله كيف شاء وإذا اذن المتسلط بملك أو ارتهان مثلا في انتفاع بعين أو منفعة فإذا أراد العدول بعد الدخول من المتصرف كان له ذلك ما لم يترتب عليه ضرر عادي كان يأذن بوضع الخشبة في جداره أو خياطة الثوب بخيوطه أو غرس الأشجار في ارضه ونحو ذلك فإذا ترتب ذلك لم يبق له سلطان على النقص والقلع على أصح القولين وله اخذ الأجرة والعوض في وجه قوي وكذا إذا ترتب ضرر شرعية بارتكاب محرم كان يأذن في دفن الميت ثم يريد اخراجه فإنه لا سلطان له هنا على نبش ولا اخذ اجرة ويتحقق ذلك بعد طم التراب وفي البعض منه اشكال أو قطع ما يجب وصله كالعبد المأذون في الاحرام والاعتكاف بعد الدخول في الثالث والمأذون بصلاة الفريضة مثلا في المكان أو بالثياب وكذا النافلة على الأقوى ومثلهما الاذن في المقدمات كالاذن باستعمال الماء في الوضوء أو الغسل والتراب في التيمم مع الانحصار والاذن بايقاعها في المكان فان العدول عن الاذن بعد الدخول يستلزم الضرر المنفي شرعا والاذن قد استوفى العوض من الله بالنسبة إلى ما عمل فيكون كالصدقة المستوفى اجرها ومع قطع العمل حيث يفسد الجزء الذي فعل فيكون العوض بلا معوض ومع عدم الانحصار وعدم الفساد بالفصل يكون السلطان باقيا على حاله فله العدول - البحث الثاني والأربعون - في أن الأصل ان لا يلي أحد على مال أحد ولا على منافع بدنه لان حالهم واحد في صفة العبودية وليس لأحدهم على غيره مزية فوجوب النفقات وجواز المارة واكل التسعة وتسلط الأولياء على المولى عليهم ونحوها على خلاف القاعدة ومن ثبت له ولاية فلا بد فيها من الاقتصار على المورد المتيقن والشروط المقررة والمتيقن من ولاية الأئمة الطاهرين عليهم السلام والأوصياء والمحتسبين وما كانت منوطة بالمصلحة كالوكلاء ولو جعلنا الوصاية والاحتساب وكالة تساويا في الحكم والظاهر من اطلاقهما التقييد بالمصلحة مع أنه يعلم ذلك أيضا من تتبع الروايات وكلمات الأصحاب وفي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن أبين شاهد على ذلك و لولاية الاخبار كولاية الأب والجد ما ليس لغيرهما فلا يعتبر فيها سوى عدم الفساد وإن كان مقتضى الأصل مساواتها لان من نظر في اخبار النكاح وجدها شاهدة على ذلك وكذا اخبار الأموال كقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك وقضية الحج وتقويم الجارية ونحوها ولولا اقتضاء الأدلة في المقامين لأرجعناهما إلى حكم القسم الثالث وهو ما كانت ولايته مشروطة بخوف الفساد كالمتولي على مال الغائب والمحجور عليه - البحث الثالث والأربعون - في أن العمل العائد نفعه إلى الغير أو المال من نقد أو حبس يقع على ثلاثة أقسام أحدها ان يأتي العامل بالعمل أو يعطي
(٣٧)