وبين مظهر للدعوى وليس بها قائل وبين من إذا تحققت رأيه وجدته معنا وليس بيننا وبينه خلاف في المعنى ثم لو كان النقد باعثا على الاعتماد لاكتفى المتأخر من المحمدين بنقد من تقدم منهم واما الاستناد إلى الآيات والروايات الموجبة لاتباع العلم فهو كإقامة البرهان على اثبات ما يتعلق بالوجدان كان يقام الحجة في اثبات العطش والجوع والامن والخوف والعلم والجهل وبالعكس على المتصف بأضدادها فان تلك الصفات لا تتبدل بإقامة الأدلة على خلافها والامر بذلك تكليف بما لا يطاق فكل عاقل يدعي حصول العلم غير متجوز به ولا مريد للقطع بالحكم الظاهري ولا بان على تجديد الاصطلاح في تغيير الاسم فهو إما مجادل في دعواه أو ناطق باللفظ غير قاصد لمعناه نعم لو قال قائل بان نقد المحمدين الثلاثة مدخل للاخبار المروية في كتبهم في ضمن الأخبار الصحيحة في لسان القدماء لم يكن مغريا (مغربا) وإن كان الحق خلافه - البحث التاسع والأربعون - في أنه لا بد من اخذ الاحكام إذا لم تكن من ضروريات الدين والمذهب يتساوى فيها المجتهد والمقلد وجوبا أو تحريما أو ندبا أو كراهة أو إباحة أو وضعا ان جعل سادسا من المدارك النظرية من المجتهد المطلق لا المتجزي لأنه كالعامي في المأخذ ماخذه العقل والسمع قطعيا أو ظنيا شرعيا من الكتاب والسنة وما يتبعهما من أحاديث القدسية أو باقي الكتب السماوية على بعض الوجوه أو السنة النبوية أو الامامية أو ما يتبعها من اخبار الأنبياء السابقين أو أوصيائهم وسيرهم وتقريرهم على بعض الوجوه أو الاجماع محصلا ومنقولا وما يتبعه من السيرة القطعية أو القرائن العلمية وليس الاجتهاد في المطالب الفقهية الا كالاجتهاد في علم العربية من اللغوية والنحوية والصرفية وفي العلوم العقلية وكالاجتهاد في باقي الصناعات من كتابة أو صياغة أو نحوها يعرف الانسان اجتهاد نفسه فيها بعرض ما يقع منه من علم أو عمل على ما يقع من الماهرين العارفين المتبصرين فان توافقا كان منهم فالمتفقة ان وافق الفقهاء في تحقيقات المسائل وكيفية الاخذ من الشواهد والدلايل وافق مذهبه مذهبهم أو خالفه عرف انه متصف بصفة الاجتهاد ولا يجوز له الرجوع إلى غيره والانقياد الا فيما تعارضت فيه الدلايل وكان فيه بمنزلة الجاهل وانسدت عليه الباب حتى طريق أصل البراءة مثلا والاستصحاب واما غيره فإن كانت له قابلية وممارسة في الجملة بالمطالب الفقهية امكنه معرفة المجتهد بنفسه من دون واسطة غيره بمناظرته والحضور في مدرسته والنظر في تصنيفه وكتابته والا رجع في معرفته إلى مسلم الاجتهاد ولو كان واحدا أو إلى شاهدي عدل من المشتغلين والمحصلين والأحوط الاقتصار على بلوغ اليقين وله الاكتفاء بالشياع وشهرة تملأ الاسماع وللاجتهاد مراتب متفاوتة و درجات متباعدة لا يصل إلى تميزها ولا يهتدي إلى معرفتها سوى البصير الماهر ويجب على المجتهدين استفراغ الوسع في طلب الدليل من المأخذ بمقدار ما تيسر لهم فيها والبحث في الدلالة وطلب المعارض والنظر في الأصول والقواعد وآيات الاحكام وإذا حصل لهم الاطمينان من غير طلب (فلا يجب الطلب) وليتقوا الله في ترك التهجم على الاحكام قبل النظر التام وفي ترك الوسواس الباعث على لزوم الجرح على الناس ولا يلزمه معرفة أراء الاحياء من المجتهدين واما الأموات فلا بد من الرجوع إلى أقوالهم بمقدار الحاجة لرجاء تحصيل الاجماع أو الشهرة محصلين أو منقولين بسيطين أو مركبين أو لتعرف مواضع الاشكال أو للتأييد ببعض الأقوال ويجب على من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق الرجوع إلى من بلغها من عدالته وضبطه مشافهة أو بواسطة العدل الضابط متحدا أو متعددا مفتيا أو راويا ولو حصل التعارض في النقل اخذ بالترجيح أو كتابه الموضوع للفتوى السالم من الغلط مباشرة مع قابليته لفهمه أو بالواسطة بشروطه السابقة ولو تعارض الشفاه والكتاب أو ناقلاهما قدم الشفاه وناقله وفي تقديم الكتاب على راوي الشفاه بطريق المظنة قوة و ولو اختلفت كتبه أو شفاهه أو حصل الاختلاف بينهما اخذ بالمؤخر ومع جهل التاريخ يبطل التعويل عليهما معا ولو علم تاريخ أحدهما فقط وتكفي المظنة في فهم الكتاب كما تكفي في فهم الخطاب ولو علم عدوله في بعض الأحكام المدلول عليها بخطابه أو المرسومة في كتابه بقى على تقليده السابق مع عدم الحصر وان علم عدوله عن حكم مخصوص ثابت بطريق علمي عما كان عليه أولا إلى ما صار إليه أخيرا وإن كان ظنيا أو محتملا كان الأقوى ذلك أيضا وان لم توجب هنا قضاء ما عمل أولا ولا اعادته ولو نسى المأخذ بقى هو ومقلدوه على ما كان عليه ولو قلد شخصا ونسيه بقى على تقليده وجاز الافتاء بفتواه مع احراز قابليته ولو علم أن بعض المجتهدين الاحياء ذاهب إلى حكم ولم يعين المجتهد جاز الاخذ به ولا يلزمه البحث عن حال المجتهدين الآخرين ولا الاخذ بقول الأكثر ولا طلب الترجيح بينهم ويجوز التقليد لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق وان ترجح لجودة الفهم وقرب العهد وكثرة الموافق وإذا انسد الطريق لفقد المجتهد أو بعده أو منع التقية ونحوها عن الوصول إليه وعدم الواسطة والكتاب وتعسر الوصول إليهما وكان للاحتياط طريق لا يستتبع حرجا وجب الاخذ به والا اعتمد مع العلم بالتكليف واجماله مع قابليته في الجملة على ترجيحه من الأدلة من كتاب أو سنة أو اجماع منقول ثم شهرة منقولين أو محصلين وان لم يكن من أهل ذلك رجع إلى الكتب المعتمدة المشتملة على فتاوى الأموات الأقرب إلى الضبط والاعتماد فالأقرب ككتب الشهيد الأول والمحقق ونحوهما مباشرة أو بالواسطة فان فقد القابلية والواسطة رجع إلى
(٤١)