العلم بها غالبا فلثبوت العدالة طرق (ظاهرا خ ل طريقان اولهما) أولها العلم بمعاشرة ومباشرة أو بواسطة اخبار معصوم أو نقل متواتر أو بطريق آحاد محفوف بقراين القطع أو اجماع محصل أو منقول بطريق يفيد العلم ثانيها (وثانيهما خ ل) الظن لشياع يفيد الظن المتاخم مع العلم أو شهادة العدلين مطلقا أو خبر العدل في غير تزكية الشهود في اثبات الأصل أو اثبات المثبت وجعلها موافقة للأصل كالطهارة والإباحة فيكفي عدم العلم بالخلاف ضفي بالأصل والروايات واما تفسير الكبائر بما حرم في القران أو ما يثبت تحريمه فيها بطريق قاطع أو ما توعد عليه النار مطلقا أو في خصوص القران أو بأنها نسبية وان الكل كبيرة بالنسبة إلى عظمة الله أو انها سبع على اختلاف ما ورد في تفصيلها ومن جملته انها الالحاد في بيت الله تعالى والشرك وقتل النفس المحترمة وقذف المحصنة والفرار من الزحف والزنى وعقوق الوالدين أو تسع بإضافة السحر واكل مال اليتيم ظلما أو اثنتي عشرة بإضافة اكل الربا وشرب الخمر والسرقة أو انها سبعون أو أقرب إلى السبع مأة من السبعين أو غير ذلك فلا نرتضيه وما اخترناه أقرب إلى الصواب فإنه أوفق بجمع الاخبار المختلفة الواردة في هذا الباب و والإصرار على الصغائر بمعنى التكرار مع الاكثار أو بمعنى العزم على المعاودة أو مع الخلو عن التوبة مطلقا أو مع بقاء استحضار المعصية لفورية التوبة فيكون عاصيا في كل جزء من الزمان فيرجع إلى التكرار على اختلاف الوجوه وأقواها الوجهان الأولان بمنزلة فعل الكبيرة كما أن فعل الصغائر من منافيات مكارم الأخلاق تقضى بنفيها والتوبة عن جميع الذنوب أو عنها بخصوصها وان لم يتب عن غيرها على الخلاف في الاكتفاء بها بمعنى الندامة على ما فات والاقلاع عما هو آت مسقط لحكمها وراجع بالعدالة إلى حالها ولا يكفي في الحكم مجرد سماع لفظها بل لا بد من تتبع الأحوال في الجملة بحيث يطمئن بها فان فيها الاعتماد على الافعال والاخبار ولا يحصل ذلك بمجرد التوبة والاستغفار وحكم مجهول العدالة كحكم الفاسق والاعتماد على المأمومين مع عدم احتمال التقية والغفلة مغن في التعديل سابعها الذكورة في امامة الذكور والخناثا المشكلة والممسوحين فلا تجوز امامة الأنثى ولا الخنثى ونحوها بالذكور والخناثى ونحوهم صغار أو كبار أو لو أقرع على الممسوح فالتحق بقسم جرى حكمه عليه ويجرى المنع في الابتداء أو الاستدامة فلو عرض للامام عارض لم يجز تقديم المراة وما أشبهها ويجوز لها ولهما امامة النساء في فرض ونفل وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني وصلاة الجنازة والأقوى ان هذا الشرط وما تقدمه من الشروط جار في الفرائض يومية أو لا وفي صلوات النوافل وصلاة الجنازة ثامنها القيام فيما لو كان المأمومون جملة أو بعض منهم قائما ولا تصح مع جلوسه الا مع جلوسهم والظاهر أن كل اخفض في مرتبته لا يؤم الاعلى منه والأعلى يؤمه فالقائم للقائم فما بعده والجالس للجالس وما بعده والمضطجع على جانب الأيمن للمضطجع على الجانب الأيسر وما بعده والمضطجع على الأيسر للمستلقي دون العكس فيهن وفي الحاق الناقص من هذه المراتب باعتماد ونحوه بالمنخفض وجه (كذا والاستدامة حيث يعرض إلى اخره) ويجرى المنع في الابتداء والاستدامة فحيث يعرض للامام في الأثناء عارض وليس سواه لزم الانفراد حينئذ (كذا وعدمه وجهان أقواهما الثاني وفي الحاق إلى اخره) ويحتمل عدمه وفي الحاق الماشي بالقائم والراكب بالجالس وملاحظة اختلاف حال الركوب والوقوف على الرجل والسرج وفي الجلوس والنوم بحث والمنحني على هيئة الراكع من القائم والجالس عن عجز يؤم الجالس اختيارا في صلاة الاستسقاء ونحوها وفي العكس اشكال ويحتمل جعل المدار على النية ومن اختلفت عليه الأحوال ان توافقت في المحال فلا بأس والا لم يجز تاسعها السلامة من الخرس أو تبديل الحروف في القراءة النائب فيها بغير ما يسوغ تبديله أو زيادتها أو بعض شئ منها حيث لا يجوز النقص وتبديل الحركات البنائية أو الاعرابية أو زيادتها أو بعض شئ منها في غير محل الجواز مع سلامة المأمومين من ذلك أو أقلية ما يقع منهم عما يقع من الامام وان صحت صلاة المأمومين لمعذوريتهم ولو كان في غير المنوب عنه من ذكر في الأخيرتين أو ركوع أو سجود أو تشهد قويت الصحة والأحوط التجنب ولو كان العيب في الأخيرتين فوافقه في الأوليين أو بالعكس فلا باس ولا فرق بين تقدمه في القراءة على المأموم أو تأخره ولو كان الحادث في المندوبات مما لا يعتبر فيها سوى المعاني فلا اشكال فيها ولو كانت النيابة عن الميت احتمل اجراء الحكم في كل ما ناب به ولو مع نقص المنوب والجواز مطلقا والتفصيل والأوسط أوسط ولو كان العيب لا يخرج عن الاسم فلا بأس به والرنة والرتلة واللثعة والليغة وجميع ما فيه تغير حرف يجرى فيه الحكم واما ما فيه التكرير دون التغيير كالفافاء والتاتاء والباباء ونحوها فالظاهر أنه لا بأس به ولا يجب على العاجز الايتمام بالقادر على الأقوى عاشرها طهارة المولد فلا تجوز امامة من تثبت ولادته من الزنا بوجه شرعي ولا عبرة بالأقاويل لا بمثله ولا بغيره في أول درجة ويقوى القول بالكراهة إلى السبع ولا باس بمن التحق بالأولاد لشبهة أو تعمد تحريم في غير الزنا كالحيض والجماع مع الظهار قبل الرخصة ونحوهما حادي عشرها الختان فلا يجوز الايتمام بالأغلف مع التمكن من الختان وإن كان معصية صغيرة ولذلك حسن جعله مانعا مستقلا ومع عدم التمكن يجوز له الإمامة بمثله وبالمختون ومن كان مختونا في خلقته أو خيف عليه من سرايته أو فقد ذو قابلية فلا مانع من إمامته لعدم معصيته والمدار على القطع المعتاد فلو بقى من الغلفة شئ كان كغير المختون وامامة المراة لا تتوقف على الختنة لأنها من السنة ويقوى الحاق الخنثى بالذكر وتصح صلاة الأغلف منفردا أو مأموما وإن كان متمكنا عاصيا فتنعقد به الجماعة والجمعة ثاني عشرها السلامة من المحدودية الشرعية فمتى ثبت محدديته بطلت إمامته وان لم يعلم بوقوع الكبيرة منه إذا لم تعلم توبته ولو ثبتت صحت إمامته والأحوط تجنبه ثالث عشرها السلامة من الاعرابية بعد الهجرة بان يخرج عن بلاد الاسلام بعد ما هاجر إليها إلى ارض أو بلاد لا تقام فيها الصلوات ولا تمضى فيها الاحكام الشرعيات ويلحق به من بقى متعربا ولم يراجع مع احتياجه إلى الرجوع في الأصول أو الفروع ومن حضر في بلاد الاسلام ولم يرجع إلى
(٢٦٧)