المعصية والعامل إن كان الباعث على سفره طاعة الظالم من حيث حكمه أو ظلمه في أمر يدخل في العمالة أو لا ولو إلى حج أو زيارة دخل في حكم سفر المعصية وأما ما خرج عن العمالة ودخل في أمر لا يدخل في المعصية فهو داخل في السفر المباح ولو تاب الآبق أو الناشز فأراد الرجوع للطاعة قصرا فيما بعد التوبة ان بلغ مقدار المسافة ولو اضطر بعد التوبة إلى الوصول إلى مسافة قصر فيها ومن كان مع الظالم في جنده أو في جملة مقومي سلطانه ككتابه وحرسه ونحوهم فرضه التمام ولا بد من ملاحظة الفرق بين سفر المعصية ومعها متصلة أو منفصلة مستمرة أو منقطعة واليها منفردة ومنضمة سادسها ان لا يعزم على الإقامة عشرة أيام متصلة بينها تسع ليال علم تفصيل عددها أو لا فلا تتوقف على تصور العنوان بحيث لا يخرج ليلا ولا نهارا ولا عبرة بالليلة الأولى ولا الأخيرة بشرط ان يتمها باقيا على عزمه وما زاد عليها يدخل في حكمها من غير حاجة إلى نية جديدة أو يعزم ثم يعدل عنها بعد ايقاع صلاة فريضة مؤداة رباعية تامة أو بعد الدخول في ركوع ثالثتها عمدا أو سهوا ولا عبرة بالعمل بمقتضاه في صيام أو نافلة أو مضى الوقت أو للمعصية أو مضى الثلثين مثلا ويخل بنيتها نية الفصل في ليل أو نهار بالوصول إلى محل الترخص والآتيان بها في مواضع التخيير يتبع القصد وفي تكميل المنكسر من اليوم الحادي عشر وجه قوي وفي ادخال الأولى والأخيرة في حكم المتوسطات وجه ضعيف وفي جبر الكسر من الليلة الأولى أو الأخيرة اشكال ومن كانت اقامته عن سبب كجبر جابر أو تبعية تابع أو حدوث حادث أو معلقة على سبب مستقبل فان اطمئن ببقاء السبب أو حصوله حيث يعتبر الحصول صحت اقامته والا لم تصح والمدار في محلها على اسم المكان والبلد وبيوت الاعراب ما لم تخرج في الكبر أو الكثرة عن حد الاعتدال كبرا أو سعة فمسجد الكوفة مع النجف وبلد الكاظم (ع) مع بغداد بلدان وما يتكرر التردد إليه من المتوطنين تحقيقا أو تقديرا يلحق به فيختلف الحال باختلاف المحال ولو اخذ قيد الضيق أو الاتساع لم يكن له ذلك فلا عبرة بالنية سعة وضيقا ولو نوى رجع إلى المعتاد ولو قال إلى الجمعة فزعمها عشرة أيام و أتم فظهر النقص أو زعمها ناقصة فظهر التمام وعمل بمقتضى زعمه فظهر الخلاف صح ما عمل ولا حكم لبيوت الاعراب في الإقامة فيها ما لم تبق في محلها (كذا بخلاف الوطن فلا تنعقد إلى اخره) فتكون النية فيها كالنية في الوطن فلا تنعقد في صهوة أو خيمة ما لم يطمئن ببقائهما مدة الإقامة والعلم بالجنون والاغماء في الأثناء لا ينافيها وحدوثهما بعد نيتها مطلقا أو بعد صلاة فريضة تامة لا ينافي لزومها ولو نوى الإقامة في أثنائها حيث تحصل فترة أتما ويقوى جريان الحكم عليهما مع نقصهما إذا كانا تابعين والعلم بالموت غير مناف وفي الفرق بين العلم بالنقل إلى مسافة أو إلى محل الترخص على اختلاف الرأيين فتثبت المنافاة وعدمه وجه والأوجه ما تقدم اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ويعتبر الوصل في النية كما في سائر النيات فلا يكفي ان ينوى عشرة بعد مضى زمان (كذا بعد وقوع النية متردد فيه عن عقد النية مجددا بعد زمان التردد سابعها إلى اخره) وبعد حدوثه يتردد في نيته أو يغفل عنها سابعها ان لا يبلغ الثلثين يوما مع التردد ظنا من غير اطمينان أو شكا أو وهما في محل واحد على نحو محل الإقامة أو عازما على السفر في كل يوم فلم يتفق ولا يكتفى بالشهر الهلالي عملا بالأصل مع الشك في المراد بمطلق الشهر ويقوى عدم اشتراط الليلة الأولى والأخيرة في هذا المقام وفي كل ما تعلق الحكم فيه بمسمى الأيام وفي اعتبار المنكسر يوما بعددي أو هلالي أو ملفق وفي التلفيق من الليالي أو الأيام كلام مر سابقا ولو شك في البلوغ بنى على العدم ولو بنى على البلوغ أو العدم فعمل عملهما فظهر العدم بنى على صحة ما تقدم ولو تردد فيما لم يعد مكانا واحدا لم ينقض حكم سفره وإن كان دون المسافة وتردد المتبوع من مالك و جابر تردد التابع كما أن عزمه عزمه (وتردد المتمم لسبب من الأسباب إذا زال السبب كتردد المقصر ومن بقى مجنونا إلى اخره) ولو أتم لسبب فانكشف عدمه صح ما فعل وكذا لو قصر فزال السبب ومن بقى مجنونا هذه المدة أو غافلا من غير عقد إقامة أو مع عقدها قبل الاتيان بفريضة على نحو ما ذكر سابقا يلحق بالمتردد على اشكال والمتردد لزعم وجود شئ أو عدمه مع الخطاء تردد ثامنها ان لا يكون السفر عمله كالمكاري والملاح والخطاب والسقاء البالغين عادة حد المسافة وأمير البيادر ووكيل المزارع وسفير التجار وامين السفينة وصاحبها المتردد معها والدائر في تجارته أو صناعته والبريد ومستحفظوا الطرق والسعاة و نحوهم ممن عملهم السفر ويدخل في حكم التمام مع قصد العمل في السفرة الثانية وإن كان الأحوط فيها الجمع والاقتصار على الاتمام في الثالثة وينقطع حكمه بالإقامة عشرة أيام في وطنه منوية أولا وفي غيره مع النية وتعود إلى التمام في السفرة الثانية والأحوط الجمع فيها حتى يدخل في الثالثة ولو أقام عشرة غير منوية مصليا تماما لسبب من الأسباب كالتردد ثلثين ونحوه فلا عبرة بإقامته كما لا عبرة باتمام العشرة مترددا أو عازما على السفر فيها بعد عقدها وصلاة رباعية على اشكال و المركب من عملين كان يجمع بينهما في سفر واحد وعمل واحد من ذي الأعمال كالمفرد ومن فارق عمله في سفر لم يتم وطول السفر بحيث يزيد على الحضر أو لا إذا لم يكن عملا موضوعا (ما وجد أو كان عملا غير موضوع) على التردد والاستمرار بل يقع منه في السنة مثلا مرة لا عبرة به ومن لا وطن له وعمله السياحة فليس من أهل العمل و يمكن توجيه ما دل على أن المكاري والملاح إذا جد بهما السير قصرا بذلك ومن فاتته صلاة ممن وجب عليه التمام من جميع الأقسام قضى تماما ومن صلى قصرا جهلا عصى وأعاد تاسعها ان لا يكون من المواطن الأربعة المسجد الحرام ما عدى الزيادات الأموية والعباسية والعثمانية وفي بعض الأخبار ان المسجد يزيد عليها و العمل عليها غير بعيد ومنه الحجر والكعبة والمسجد النبوي مما عدى الزيادات ويقوى عدم دخول الروضة التي فيها قبر الزهراء (ع) على قول ومحل الضريح المطهر فيه و مسجد الكوفة على نحو ما وضع أو لا وليس فيه زيادة وقد نقص منه كثير ولا نعرف تحديده فالأحوط الاقتصار على ما أحاط به السور والحاير الحسيني والمتيقن منه ما أحاط بالقبر الشريف من كل جانب من جوانبه بخمسة وعشرين ذراعا باليد وتحديده بمحاط
(٢٧٣)