ببعض على اشكال مبنى على احتمال كون المسافة شرطا علميا أو وجوديا ولو دخل في القصر فعلم بعدم المسافة قبل الخروج أتم وإذا انعكس الامر فان ركع في الثالثة كان كمن أتم والا هدم ولو قصد مسافة فنقصت بعد الدخول بقلع مرتفع أو تسطيح أو بالعكس فان أتم الصلاة قبل العمل أو العلم مضت وان حصل العارض في الأثناء كان على نحو المسألة السابقة وان حصل قبل الشروع انقلب الحكم ثالثها استمرار حكم القصد بالا ينقضه بما ينافيه ولا يشترط استمراره فالنوم والغفلة والنسيان والاغماء والجنون ليست من النواقض وينقضه العزم على عدمه أو التردد فيه فتنهدم المسافة قبل بلوغها بحصول أحدهما فلو قصر قبل الهدم صح ما عمله ولو حصل الهادم في الأثناء ولو بعد التشهد وقبل التسليم المخرج أتم وليس عليه حكم السهو للتسليم الغير المخرج ومنتظر الرفقة ان اطمئن باللحوق قصر والا أتم فان رجع إلى قصد السفر لم يحتسب ما مضى من المسافة وكذا من ردته الريح والممنوع عن السفر يحتسب محل الضرب دون محل الترخص عملا بعموم السفر وظهور اعتباره في حق الوطن وقد تلحق به الإقامة والعشرة بعد الثلثين في وجه وفي السفينة يضعف الاحتمال والمعتبر استمرار القصد في أصل طبيعة المسافة فلا يخل به العدول من طريق إلى اخر ولو عزم على قاطع مما سبق في أثنائها انتقض استمراره إذا اتى بشئ منها بعد الانصراف عن محل العزم وفيه اشكال ومع التردد في الاتيان به ابتداء في غير الوطن واستدامة اشكال والاحتمال الضعيف لا اعتبار به ويكفى قصد الولي واستمرار قصده عن المولى عليه من صبي أو مجنون فإذا عقل في الأثناء ولو بقى أقل من المسافة قصر ولو قصد مسافة فزعم بلوغها وعزم على ترك ما زاد ثم ظهر اشتباهه ضم ما بقى إلى ما مضى ولا تنقطع مسافته ولو توقف بعد الخروج عن محل الترخص منتظرا للرفقة باقيا على العزم فذهل عن صلاته حتى فات الوقت ثم عدل عن السفر قضى صلاة السفر على اشكال ولو ترخص جاهلا أعاد ولو أفطر كفر رابعها بلوغ محل الرخص في الخارج من الوطن أو موضع الإقامة أو عشرة بعد مضى الثلثين مترددا دون أسباب التمام الباقية وإن كان الحاق السفينة بها غير خال عن الوجه فإنه يكفي فيها الضرب بالوصول إلى مكان لا يسمع فيه الاذان ممن يؤذن حول اخر بيوت البلدان أو القرا أو الاعراب ولا يشخص فيه شكل الجدران ويعتبر فيه التوسط في البلد فان خرجت عن الاعتدال اعتبر منتهى جدران محله تساوى البلد المتوسطة وفي الرائي والسامع والرؤية والسماع والمؤذن ومكانه والاذان والأرض وشكل الجدران طولا وعرضا ولونا ويعتبر الخلو عن شدة الهواء وكثرة الغوغاء ويكفى أحد الامرين على الأقوى ويجرى البلوغ مع عدم القصد والمشكوك فيه لا رخصة فيه ومع تعارض البينتين يحكم بالقصر ويحتمل التمام ولا يجب الفحص عن حاله ومن كان مضطجعا مثلا على نفس الحد ورأسه مما يقرب من المؤذن ولا يسمع لو كان رأسه في مكان قدميه الحق بغير السامع لو قام في محل القدمين على اشكال يجرى ذلك في قطع المسافة وإذا اختلف الراؤن والسامعون والكل غير خارجين عن الاعتدال تبع النافي المثبت ما لم يتهمه فينتفى الظن عنه وحينئذ يعمل كل على رأيه أو سماعه وفي ايتمام بعض ببعض اشكال والأقوى الجواز في غير الأخيرتين وفيهما أشد اشكالا وانما جاز لان نية القصر والاتمام لا يتوقف عليها صحة ولا يترتب عليها فساد وفي ارجاع البلد الصغير إلى المتوسط بحسب العرض والتقدير وجه ويختلف الحال بزيادة البيوت ونقصها ويتبدل الحكم بتبدل حدود البلد زيادة ونقصا على ما هو الأقوى وليس لخصوص الاذان والجدران خصوصية بل الحكم يعمهما ويعم ما يشببههما من صوت صادر عن جماد أو حيوان أو انسان يشبه الاذان في ارتفاعه وشجر وجذوع وخشب ونحوها ومع فقد المؤذن والجدران والسمع والابصار يبنى على التقدير ان أمكن والا فعلى التقليد ولا يكفي الاعتبار بالصوت الواحد ولا بالصوت الضعيف بل المدار على مقدار الاذان الذي يتضمن الاعلام عادة والمدار في البحر على فرض الماء أرضا متساوية خامسها كون السفر وغايته الباعثة عليه مباحين من أول المسافة إلى اخرها فيجرى الحكم في الجميع أو البعض فيجرى فيه فلو كان نفس السفر معصية كالسفر بعد النداء يوم الجمعة وسلوك المكان المغصوب وتارك وقوف عرفة وحضور صلاة العيد حين وجوبها وسالك الطريق المخوف وسفر العبد الآبق وعمال الظلمة في باب العمالة ومطلق الطاعة والزوجة الناشزة والمطلقة الرجعية وعاصي الوالدين في سفره مع نهيهما ولزوم طاعتهما ونحو ذلك أو كانت غايته معصية كقطع الطريق لسرقة مال محترم أو قتل نفس محترمة أو حضور الملاهي أو مواجهة ظالم للاستعانة على المظالم أو صيد اللهو دون صيد التجارة واكل اللحم وفي صور الضم يقدم اللهو أو مع ظن التلف ونحو ذلك وسفر النزهة من المباح ولا عبرة بالمقارنات الغير المقصودة كالمعاصي المتفقة في الطريق من غير قصد وكذا المقارنات الداخلة المقصودة من المبدء كالدابة والسرج والرحل وتوابعهما والنعل واللباس والمحمول من نفقة ونحوها في ثيابه ونحوها لاشتراكهما في كونهما معصية في السفر ولا يكون السفر بهما سفر معصية أو إلى معصية والأحوط في القسم الأخير الجمع ولو كانت المقارنات منفصلة غير متصلة كعبد أو خادم أو رفيق أو دابة مصحوبة أو حملها ونحو ذلك جرى فيها الاحتياط الا انه أضعف منه في سابقه ولو كان السفر لأجل نقلها كان سفر معصية ولو كان مضادا لوفاء دين أو أداء حق كتسليم أمانة أو حق قصاص أو تعلم واجب ونحو ذلك من المنافيات كان داخلا في حكم المباحات ولو عدل عن قصد المعصية أو ارتفعت في الأثناء لوحظت المسافة من حين العدول والارتفاع ولو شاركت الطاعة المعصية في الباعثية كان المدار على المعصية مع الأصالة فيهما أو في كليهما أو اشتراكهما في السببية على الأقوى ولو لم يكن المحرك هو العزم على المعصية مع العلم بحصولها في أثنائه أو بعد انتهائه أو لم يعلم ولم يكن احتمالها باعثا على العزم (مما وجد على أنه ان تمكن فعل صح) جرى فيه حكم المباح ولو كان احتمالها هو الباعث دخل في حكم سفر
(٢٧٢)