البيوت والرجوع إلى حكم القصر في محله والتوقف على الاخذ في الضرب وجوه أقواها الأخير فان الماضي لم يكن سفرا شرعيا مع وجود ما يحجبه عن المستقبل فيجيئ في الحادث حكم السفر الجديد على اشكال المبحث الرابع يعتبر في انعقاد الإقامة العزم على عدم الخروج من محلها إلى مسافة أو ما نقص عنها مما يخرج عن الحدود المتعارفة ويقرب اعتبار عدم ادخال تجاوز محل الترخص في القصد وعدم المنافاة في الادخال لما دونه ولو اضمر زائدا زاعما عدم الخروج عن الحد أو مترددا متوقفا في الرخصة على السؤال ففيه اشكال والأقوى عدم الاخلال المبحث الخامس انه بعد انعقاد الإقامة و تمامها أو لزومها يفعل فريضة تامة أو بعد مضى الثلثين يكون محلهما بمنزلة الوطن فيبقى على التمام ما لم يقصد مسافة ويستمر عليها على نحو ما جرى في حكم الوطن فلو خرج إلى محل دون المسافة خارجا عن محل الترخص ناويا للإقامة فيه أو لا أو غير قاصدا (مما وجد إلى محل أو قاصدا له صح) عازما على الرجوع إلى محل الإقامة أو مترددا فيه ولم يرجع أو رجع ناويا للإقامة فيه أو ناويا للسفر قبل إقامة جديدة أو مترددا فيه أتم ذاهبا وراجعا وفي المقصد لو كان وفي محل الإقامة وكذا لو كان رجوعه بعد قصد المسافة وقبل بلوغها وان صح ما صلاه قصرا قبل العدول ولا يدخل محل الإقامة في جملة المسافة الا بعد سفر جديد وفي تمشية الحكم إلى جميع موجبات التمام وجه قوي المبحث السادس انما تنعقد الإقامة باضمار عشرة لا يدخل معه اضمار مناف من خروج إلى ما زاد على محل الترخص وينقطع السفر بها أو يفعل قاطع من القواطع (مما وجد ولا تردد في شئ منها صح) لأنا نرى القطع بها للسفر الشرعي الذي هو مدار الاحكام دون الإباحة انقطع بها العرفي أو لا ولا عبرة بالتردد فيها المبحث السابع إذا حصل سبب التمام من اي الأقسام وكان بعد الاتمام اغنى القصر عن التمام وان حصل في الأثناء قبل المخرج من السلام كان فرضه الاتمام وليس عليه سجود سهو عما اتى به من السلام المبحث الثامن إذا ارتفعت في الأثناء أسباب التمام وقلنا بلزوم القصر في ذلك المقام لزمه التقصير ما لم يدخل في رجوع الركعة الثالثة وأغناه ما فعله من التشهد عن تشهد اخر ولو دخل أتم وأكمل واجتزى بما فعل ونحو ذلك ما إذا ارتفع الجهل قبل الاكمال المبحث التاسع من قصر في موضع الاتمام عالما بالموضوع أو الحكم أو جاهلا بهما أو ساهيا أو غافلا أعاد وقضى من غير فرق بين الرباعية وصلاة المغرب المبحث العاشر من أتم في موضع القصر (مما وجد عالما صح) متعمدا بطلت صلاته ومن أتم ناسيا للسفر أعاد مع بقاء ما يسع تمام الصلاة أو ركعة منها من الوقت ولا قضاء عليه مع فوات الوقت ويقرب الحاق العالم بالسفر الناسي للركعات ومن أتم جاهلا بالحكم صحت صلاته وفي الحاق جاهل الخصوصية أو الموضوع وجه ويقوى في قضائه الاتمام الحادي عشر المدار في القصر والاتمام على حال الأداء لا على حال الوجوب فلو خرج من منزله بعد الزوال فبلغ محل الترخص وصلى قصر ولو دخل فيه أو فيما دون محل الترخص بعد الزوال أتم كما أنه لو حصل موجب التمام من باقي الأسباب بعد أن مضى من الزوال ما يسع صلاة القصر أتم ولو شك في حصول شئ من الأسباب نفاه بأصل العدم وقضاء الاستصحاب ويقضى النوافل إذا فات من أوقاتها مقدار أدائها أو أداء ركعة في وجه اخر والقضاء يتبع حال ما استقر عليه اخر الوقت من الأداء وفي تحقق الفوات بعدم بقاء وقت يسع تمام الفريضة أو مقدار الركعة وجهان أقواهما الثاني ولو مضى وقت النافلة حضر أو صلى فريضيها سفرا قضى النافلة على اشكال الثاني عشر ان الافطار والتقصير في الصلاة في ابتداء وجود السبب متلازمان لترتب كل منهما على المسافة التي يتحقق بها موضع السفر وله معنى واحد وقد يحصل الانفكاك بينهما لبعض العوارض كما إذا خرج صائما بعد الزوال مبيتا لنية السفر أو لا على أصح الأقوال و لم يأت بالصلاة الا بعد بلوغ محل الترخص أو ذهب إلى محل الترخص قبل بلوغ المسافة ناويا لها فأفطر ثم عدل ورجع فأتم أو أفطر ثم دخل إلى محل التمام أو أفطر ثم نوى الإقامة أو تم له الثلاثون أو حصل له بعض ما يقضى بالتمام من غير ما ذكر أو صام ثلاثة أيام للحاجة في المدينة أو بدل الهدى ونحو ذلك وليس بين الافطار والصوم في الصوم الواجب المعين مطلقا ولا في الصلاة في غير مواضع التخيير تخيير الثالث عشر لو ضاق الوقت عن الاتمام وكان المانع عن التقصير ممكن الرفع كان يكون على حد محل الترخص احتمل وجوب التخطي إليه أو يكون عاصيا في سفره قادرا على رفع المعصية بالتوبة أو ناويا لسفر المعصية قادرا على اصلاح نيته على القول برجوع حكم التقصير بمجرد ارتفاع التقصير احتمل وجوب التوبة واصلاح النية إلى غير ذلك وفي مواضع التخيير مع الضيق عن الاتمام يتعين التقصير الرابع عشر لو كان عليه صوم معين من رمضان أو قضاؤه مع مزاحمة رمضان اخر أو من ملتزم معين من دون شرط المقام قوى القول بجواز السفر والقضاء ولو كان في أثناء السفر لم تلزمه الإقامة أو غيرها من مسببات التمام مع احتمال اللزوم ومن كان عليه صوم لازم فعصى وصام صح صومه ووفى بالتزامه واثم في معصيته الخامس عشر كل من زعم أنه على حال فنسى وعمل على خلاف ما زعم فأصاب الواقع لخطأه في زعمه مضى عمله وهذه قاعدة متمشية في الشطور والشروط و المنافيات الا ما اعتبر فيه ذكر العنوان السادس عشر من علم المسافة أو عدمها فعمل بمقتضى علمه ثم انكشف له الخلاف مع بقاء الوقت ولو بمقدار ركعة لم تبعد لزوم الإعادة وبعد مضى الوقت يقوى القول بلزوم القضاء بالقسم الأول منهما ولو علم المسافة والقصر ثم نسى ونوى التمام ثم نسى وانصرف على القصر فالظاهر صحة ما فعل السابع عشر الأقوى استحباب الجمع باذان وإقامتين سفرا كما أن الأقوى استحباب التفريق حضرا الثامن عشر يستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلثين مرة وروى استحبابها بعد كل فريضة
(٢٧٥)