قرء وأتم قبل الامام كان له ان يسكت حتى يركع معه ويستحب له الذكر إلى تلك الغاية مقتصرا عليه أو مبقيا آية يأتي بها بعد ليركع عنها ومنها انه يكره سكوت المأموم إذا لم يسمع قرائة الامام بل يسبح أو يذكر بنحو اخر أو يدعو أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ومنها انه يستحب للمسبوق إذا استنيب وتمت صلاته ان يشير إلى المأمومين بيده يمينا وشمالا ليسلموا ثم يتم صلاته أو يقدم من يسلم بهم ومنها انه ينبغي للمأمومين ان يؤذنوا ويقيموا قبل وصول الامام وإن كان مؤذنا فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قدموا غيره وائتموا به ومنها انه إذا مات الامام في الأثناء كان الراجح للمأمومين ان يضعوه خلفهم ويقدموا من يأتم (كذا يتم بهم) بهم ولا يستأنفوا الصلاة مع عدم الاتيان بالمخل ومنها انه ينبغي الدخول في الركعة قبل التكبير للركوع والظاهر كراهة الدخول بعده ومعه ومنها ان الجماعة تدرك بادراك الركوع قبل الشروع في الذكر أو في أثنائه أو بعد الفراغ من واجبه أو مندوبه ما لم يشرع في الرفع بحيث يخرج عن مسمى الركوع وله الاكتفاء حينئذ بتكبيرة واحدة عن تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع ومنها ان من فاته الركوع وقد كبر تكبيرة الاحرام مطمئنا باللحوق فلم يلحق فاتته الركعة ويتخير بين الانتظار قائما حتى يقوم الامام فيدخل معه في الركعة المستقبلة ان بقيت له ويدرك بها الجماعة وبين ان ينتظره حتى يفرغ من السجدتين ويجلس للتشهد فيجلس ويتشهد معه فان بقى للامام بعض الركعات قام معه مكتفيا بالتكبير الأول والا قام وقرء لنفسه وحصل له ثواب الجماعة ولو كان منفردا وبين ان ينفرد من المبدء ويتم صلاته وبين ان يعدل بعد نية الانفراد أو قبلها إلى النافلة وبين القطع من الأصل والدخول معه بتكبيرة جديدة في الركعة الجديدة أو بتكبيرة ينوى بها الانفراد بعد فعل المنافي في المقامين أو بالدخول في السجدتين أو الأخيرة فقط وفي أقسام القطع بتمامها اشكال ومن كبر آيسا من اللحوق أو غير مطمئن به فان حكمه كحكمه لا تحسب له الركعة ثم إن قصد الدخول معه في السجدتين أو سجدة لم ينعقد صلاة ولا جماعة وان أثيب عليها وان نوى الانتظار حيث يكون بعض الركعات باقية للامام أو الدخول حال التشهد حيث يكون ذلك انعقدت صلاته وجماعته وان فاتت ركعة وان أدرك الركوع اتفاقا أو دخل في إحدى السجدتين أثيب ولم يدرك شيئا ولو دخل حال التشهد ولم يبق للامام شئ من الركعات قام منفردا مكتفيا بالتكبير الأول ومنها ان من خاف ان يرفع الامام رأسه عن الركوع قبل ان يصل إلى الصفوف استحب له ان يركع مكانه ويمشى راكعا أو بعد السجود ويجر رجليه جرا ومنها ان من فاته بعض الركعات مع الامام جعل ما أدرك من صلاته أولها وعمل اعمال نفسه فينفرد بالقنوت والتشهد إذا اختص بهما ويستحب له اتباع الامام إذا لم يشاركه فيهما ثم عليه اعادتهما في محلهما وينبغي له التجافي حيث يتابع في تشهد الامام وإذا دخل ولم يعلم أن الامام فيما ينوب فيه عنه بالقراءة أو لا كان عليه ان يقرء وإذا انكشف الخلاف وأراد القطع قطع ومنها انه إذا زوحم المأموم عن ادراك الركوع والسجود معا أو أحدهما أو غفل أو نسى فسبق بركن أو ركنين اتى بما فاته ولحق والظاهر جريه في مطلق الافعال والأقوال قلت أو كثرت والأحوط الاقتصار على ما سبق ومنها ان المتابعة والتأخر عنه في الأقوال والافعال الواجبة واجبة وليست بشرط فلو تقدم بقول أو فعل عمدا عصى وصحت صلاته ولا يعود معه وان سبقه بالركوع فيما ينوب فيه عنه بالقراءة قوى البطلان كما إذا غلط الامام بالقراءة ولم ينبهه وإن كان ذلك سهوا أو غفلة استحب له العود مع الامام في ركن أو غيره ومنها استحباب اسماع الامام المأموم ما يجوز به الجهر كاينا ما كان مع عدم الافراد في العلو وعدم اسماع المأموم الامام ما يقول الا في تكبيرة الاحرام لو كان منتظرا لدخوله وفي تنبيهه على الخطاء وفي تنبيه الجماعة على أحوال الامام ويغتفر علو الصوت مع الحاجة إليه فيه ومنها انه يستحب إطالة الامام الركوع بمثلي ما كان يركع منتظرا لمن علم دخولهم وخاف فوت الركعة عليهم ومنها انه يستحب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم كل مسبوق خلفه ومنها انه يستحب لمن صلى جماعة إماما أو مأموما أو فرادى الإعادة بقوم آخرين جماعة مرة واحدة وفي الأكثر اشكال ومنها انه يستحب نقل المنفرد نيته إلى نية النفل إذا وجد الجماعة وكان محل العدول باقيا ومنها انه يستحب تفريق الصبيان في الصفوف لما روى أنه عليه السلام سئل عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم ومنها كراهة تمكين الصبيان والعبيد والمجانين من الصف الأول ومنها انه يستحب للامام التعجيل في الحضور وقيل التوسط ومنها أنه ينبغي للامام ان يجعل المأمومين على يمينه وقيل يتوسط والتفصيل بين كثرتهم فيتوسط وقلتهم فيجعلهم على اليمين قوي وعن زين العابدين عليه السلام انه كان يأمر بجميع الصبيان بين المغرب والعشاء ومنها سقوط الأذان والإقامة عن الداخل إلى محل الجماعة مسجدا أو غيره مريدا للدخول في صلاة امامهم معتقدا به قبل صدق التفرق عرفا وقد سبق الكلام فيه ومنها استحباب صلاة الامام بنحو تناسب أضعف من خلفه وأن يكون بين المنفر في اطالته والمضيع ومنها ان الصلاة جماعة مع تأخير الوقت والتخفيف أفضل من الصلاة الفرادى مع تقديم الوقت والتطويل بشرط ان لا يكون اعتيادا ومنها انه لو صلى اثنان فقال كل واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما ولو قال كنت مأموما في محل القراءة بطلت ولو كانا مسبوقين فكل ادعى النصب في الأخيرتين قويت الصحة وكذا في صلاة الجنازة ولاحتمال الصحة في المقام الأول وجه واصل الحكم مبنى على تصديق أحدهما صاحبه والا بنيا على الصحة وفي الجمعة مع التصديق يحكم بالبطلان وكذا في صلاة العيدين مع الوجوب ولولا لزوم العمل بالنص لكان القول بالبطلان مع الاشتباه وعدم فوات ركن ولا سيما مع نسيان القراءة منهما محل كلام وفي هذه المسألة اشعار بجواز مساواة الموقفين وجواز المقارنة في الافعال ولو قال أحدهما كنت إماما لك وقال الآخر كنت منفردا صحت ولو قال أحدهما كنت منفردا وقال الآخر كنت مأموما جاء فيه الاشكال
(٢٦٩)