الكوفة وروى في مقابله ان الصلاة وحده في مسجد الحرام أفضل من الصلاة جماعة في منزله وان الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة وان المصلي في المسجد أحب من المصلي جماعة وكل من الجماعة والمساجد ورد فيه تشديد وتأكيد وبطلان الصلاة واحتراق البيوت ونحو ذلك غير أنه لا يبعد أهمية الجماعة في نظر الشارع ويمكن تنزيل بعض اخبار المساجد على الجماعة أو الجماعة عليها أو الفرق بين الجماعات في قلتها وكثرتها واختلاف مراتب الأئمة والمأمومين وبين المساجد في فضيلتها وعلى ذلك يحمل اختلاف مقادير الفضل وهذا بالنسبة إلى الرجال واما النساء فقد ورد في حقهن ان صلاتهن في البيت كفضل خمسة وعشرين من صلاة الجمع وان خير مساجد النساء البيوت وان خير مساجد نساءكم البيوت وان صلاة المراءة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار البحث الرابع فيما تنعقد به الجماعة أقل ما تنعقد به امرأتان أحدهما الامام أو رجل وامرأته كذلك ولو كان المأموم مميزا ففي الخبر الانعقاد به وفيه شهادة على ما نختاره من صحة عبادة المميز كما في قبول اذانه وتنعقد بالمميزين بامامة أحدهما الأخر وان لم يجز للمكلف الاقتداء به والبناء على التمرين المحض في خصوص الإمامة غير بعيد وما ورد من أن المؤمن وحده جماعة فقد يراد به صلاة الملائكة خلفه أو ان الله تعالى يضاعف له الثواب تفضلا ولو نذر الإمامة أو المأمومية فامتنع المأمومون أو الامام الا ببذل الأجرة ففي وجوب بذل الأجرة وان حرم الاخذ مع الاطمينان بقصد القربة وجه قوي وليس من الإعانة على الاثم كالبذل للصاد عن العبادة ويجرى مثل ذلك في اخذ الأجرة على تغسيل الأموات والصلاة عليهم وربما يلحق بذلك اخذ الأجرة على الاذان ونحوه مع الاطمينان ثم في حمل الفعل على الصحة لاحتمال القربة اشكال وعن النبي صلى الله عليه وآله من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ولو لم يكن الامام قابلا أو كان وليس في المأمومين من تصح صلاته لم تكن جماعة سواء كان الفساد لاهمال بعض الشروط أو حصول بعض الموانع مثلا أو لفساد العقيدة لأنا لا نرتضي القول بصحة عبادة المخالف ولو تعقبها الايمان ولا تأثير له في الصحة ولا كشف بسببه ولكن الصلاة بهم ومعهم لها فضل عظيم وثواب جسيم فقد روى أن من صلى خلفهم في الصف الأول كان كمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله في الصف الأول وان من صلى معهم غفر له بعدد من خالفه وانه يحسب للمصلي معهم ما يحسب لمن صلى مع من يقتدى به وان من يحضر صلاتهم كالشاهر سيفه في سبيل الله تعالى وان رسول الله صلى الله عليه وآله أنكحهم وعلي صلى خلفهم والحسن والحسين صليا خلف مروان وان من صلى معهم خرج بحسناتهم وألقى عليهم ذنوبه وان الصلاة معهم بخمسة وعشرين صلاة وان الامامية مأمورون بالا يحملوا الناس على أكتافهم بل يعودون مرضاهم ويشيعون جنائزهم ويصلون معهم وان استطاعوا ان يكونوا أئمتهم أو المؤذنين فعلوا وان الامامية أحق بمساجدهم منهم ولا بد من نية الانفراد معهم واظهار الدخول في جماعتهم ثم يأتي بما امكنه مع اللحوق بأئمتهم من قرائة ولو كحديث النفس أو اذكار أو غيرها والأفضل ان يصلي الفريضة قبل ثم يحضر معهم ثم له ان يعكس ويجعل الصلاة معهم سبحة البحث الخامس في كيفية النظام في تقرير محال المأمومين والامام وفيه مبحثان الأول في موقف الامام ويجب فيه ان يكون متقدما إلى القبلة أو مساويا للمأمومين وذلك لا يتحقق غالبا إلا مع استوائهم معه في جهة المقاديم وحول الكعبة يصح الدوران في الصف ومقابلة الوجوه الوجه بشرط ان يكون الفاصلة من جانب المأمومين أوسع وفي الكعبة لا يبعد سقوط الحكم وجواز كون كل منهما خلف صاحبه بل لا يبعد جواز جعل ظهورهم إلى ظهره مع التمكن من العلم بأحواله وربما جرى مثل ذلك في المشاة والراكبين ونحوهم والمجبورين ان جعلنا المدار على القبلة الخاصة والعامة معا وكونها ليست من الاعذار والمدار على مساواة الأعقاب وتقدم الامام فيهما معا كلا أو بعضا مع القيام والاستلقاء فلو تقدم المأموم بعقب وساوى أو تأخر بالآخر لم يجز ولو كان ذلك حال الحركة لعارض فلا باس والية الجالس و جنب المضطجع بمنزلة العقب ولا اعتبار بباقي المقاديم فيصح ايتمام أحد ذوي الحقو الواحد بالآخر وان تقدم صدر المأموم على الامام على اشكال ويلزم ان لا يكون موقف الامام عاليا علو القيام لا التسريح على موقف المأموم في تمام موضع القدم أو بعضه على اختلاف الوجهين بأكثر من شبر مستوى الخلقة ولا تحديد في التسريح الا فيما اخرج عن هيئة الايتمام وانخفاضه عن المأمومين سايغ من غير تحديد في كل من قسمي العلو الا فيما قضى بذهاب الصورة ولا اعتبار بعلو بعض الأعضاء حين السجود وتستحب المساواة في امامة النساء بعضهن ببعض وفي حال وحدة المأموم وذكوريته والأفضل كونه على الجانب الأيمن حتى لو كان على الأيسر استحب له ان يخطو إلى الأيمن ويستحب للامام ان يحوله إليه وفي حال كون الامام والمأمومين عراة ويستحب تقدم الامام بركبتيه ويستحب تقدم الامام وتأخر المأموم ويختلف الفضل باختلاف مراتبه حتى ينتهى إلى كون رأسه متأخرا عن قدمي الامام مع زيادة الجماعة غير العراة عن الواحد أو كون الواحد امرأة ويستحب للخلف وغيره ان يكون على جهة اليمين والمشتبه يتخير في حكمه والأحوط مراعاة الخلف ويشترط ان يكون الامام أو بعض من يراه من المأمومين في مرتبة أو مراتب بارزا للمأمومين من الرجال ولا يعتبر ذلك في النساء فلهن الصلاة خلف الجدار ويكفى التمكن من النظر في بعض أحوال الصلاة ولا باس بالصلاة مع فصل الطريق والماء وبين الفصل بين السفن المتعددة وبين الأسطوانات مع حصول التمكن من النظر المطلوب ولو دخل الامام في محراب ولم يكن في مقابلته أحد ليحصل الشرط بطلت صلاة من على الجانبين وحجب الصفوف ليس بحجب ويعتبر فيها بقاء الهيئة وإن كانت الفاصلة لا تمنع الرؤية كالشبابيك فلا باس والأحوط الاجتناب وكذا المرئي من خلف الزجاج ونحوه وان لا يكون بينه وبينهم ما يكون باعثا على عدم تحقق اسم الجماعة
(٢٦٥)