على نحو جهة القبلة من شرق أو غرب أو غيرهما في زمان معين ويسقط اعتبار القبلة مع التحير بين الجهات في نحر أو ذبح أو توجيه ميت ولو وقع الاشتباه في بعض الجهات دون بعض ترك المقطوع بعدمه ويجب بذل ما لا يضر بالحال للمرشد في أمر الصلاة والميت دون الذبح والنحر الثالث ان تارك الاستقبال في الصلاة في موضع الوجوب أو فيما يتبعها إن كان عامدا مختارا عالما بالحكم أو جاهلا به مختارا مجبورا مع سعة الوقت بطلت صلاته ان قلب بدنه أو بطنه وصدره أو وجهه كملا وان التفت ببعض من وجهه أو امال قدميه مثلا قليلا أو يديه فلا بأس على اشكال في الأولين ولا بأس بالتفات العينين وتاركه في الذبح والنحر عمدا مع العلم بالحكم مخرج له عن التذكية ومع الجهل بالحكم تمضى تذكيته في وجه قوي وفي أحوال الميت يرجع إليه حتى في قبره فينبش عليه ما لم يخرج عن قابلية الاستقبال (وإن كان خطأ عن اجتهادا وتقليدا وغفلة أو تجر ثم تغير عن حاله تحول إلى القبلة في غير الصلاة ولم يكن عليه شئ من جهة ما سبق سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ صح) وإن كان في الصلاة الواجبة أو توابعها أو النافلة مع وجوب الاستقبال وتغير في الأثناء فان رأى نفسه مستديرا أو مشرقا أو مغربا وضاق الوقت عن فعلها مع العود صحت مع عدم الإطالة زائدا على العادة فيما سبق ومعه في وجه قوى وان اتسع الوقت لها أعادها من الأصل وإن كان بين المشرق والمغرب الاعتداليين انحرف إليها ان لم تستلزم خللا بشرط وان استلزمت أتمها على حاله ولو أبصر الأعمى في الأثناء استمر على تقليده ان لم يتمكن من الاجتهاد مع البقاء على حاله وان عمى في الأثناء والتوى قلد في استقامته فان تعذر قطع مع السعة التمام الفرض دون الركعة في وجه قوي ومن لم يكن قبلته الكعبة يلحظ ما بين المشرق والمغرب فاما مستقبلها فتفسد صلاته لمجرد الانحراف وان قرب منها ومن لم يكن قبلته بين المشرق والمغرب لاحظ النسبة وعمل عليها وحال التغير بين آحاد الأجزاء المنسية أو الركعات الاحتياطية وبين النوعين أو بين أحدهما وبين الصلاة وفي أثنائها وأثناء سجود السهو بمنزلة ما في الأثناء وان ظهر التغيير بعد الفراغ وكان فيما بين المشرق والمغرب الاعتداليين صحت وإن كان بين الصلاة إلى أحدهما أو إلى الاستدبار وبقى من الوقت ما يسع الصلاة أو ركعة منها أعاد والا مضت ولا قضاء وهذا فيما لم يكن فيه عوض عن القبلة كجهة الراكب والماشي ومن في السفينة ولكل واحد من هؤلاء قبلة فلا يبعد القول بجواز تأخر الامام وجعل ظهره إلى ظهر المأموم كمن في جوف الكعبة وإن كان الأقوى عدمه لان ذلك من الابدال لا من الاستقبال واجراء مثل التشريق والتغريب وما بينهما والاستدبار فيه بعيد والأقوى ان التفاصيل المذكورة تجرى في الالتفات ولو دخل في الصلاة غير مستحضر لأمر القبلة ثم أصاب الواقع صحت كما في غيرها من الشرائط من وقت أو طهارة أو لباس ونحوها لعدم اعتبار النية فيها ولو استحضرها لزمه الاطمينان بحصولها لتوقف نية الصلاة عليها ولو ظهر له فساد اجتهاده السابق أو تقليده أو انهما لم يكونا على الوقف أعاد ولو نسى المأخذ بنى على الصحة ولو تعارض الأولياء في وضع الميت لاختلاف اجتهادهم أو الشركاء في المذبوح والمنحور احتمل الرجوع إلى القرعة والذبيحة حلال لمن خالف الاجتهاد وعزلهم ورجوع الامر إلى الحاكم وإذا اختلف المأمومون توجه كل منهم إلى مظنونه ولوا اختلفوا مع الامام في تشريق أو تغريب أو استدبار انفردوا عنه أو فيما بين المشرق والمغرب بقوا معه ويعول على الاجتهاد والتقليد السابقين مع عدم حصول شك مستند إلى سبب سابق وان اختلف الجنس كصلاة وذبح ولا حاجة إلى التجديد وصلاة المختلفين بالاجتهاد في غير ما يعتبر فيه العلم عن ميت تحسب بواحدة وبناء على القول بان خطأ المجتهد صواب أو كالصواب وعدم الفرق بين اجتهاد الموضوع والحكم يحتسبان باثنتين وهذا الشرط وجودي الا فيما بين المشرق والمغرب فإنه علمي ولو اختلفا فيما هو وجودي لم يجتمعا على صلاة جنازة مأمومين قصد التعداد واماما ومأموما والعدول مع العلم مفسد لما عمل ومع الاجتهاد كذلك مع العلم بمأخذ الأول والأصح وحكم المتحير إذا ارتفعت حيرته يعلم مما سبق الرابع في أن حكم التحير والخطأ هل يجرى بالنسبة إلى المعصومين من الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين عليهم السلام أو لا وكشف الحال ان الأحكام الشرعية تدور مدار الحالة البشرية دون المنح الإلهية فجهادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر انما مدارها على قدرة البشر ولذلك حملوا السلاح وأمروا أصحابهم بحمله وكان منهم الجريح والقتيل وكثير من الأنبياء والأوصياء دخلوا في حزب الشهداء ولا يلزمهم دفع الأعداء بالقدرة الإلهية و لا بالدعاء ولا يلزمهم البناء على العلم الإلهي وانما تدور تكاليفهم مدار العلم البشري فلا يجب عليهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من الله تعالى فعلم سيد الأوصياء بان ابن ملجم قاتله وعلم سيد الشهداء عليه السلام بان الشمر لعنه الله قاتله مثلا مع تعيين الوقت لا يوجب عليهما التحفظ وترك الوصول إلى محل القتل وعلى ذلك جرت احكامهم وقضاياهم الا في مقامات خاصة لجهات خاصة فإنهم يحكمون بالبينة واليمين وان علموا بالحقيقة من فيض رب العالمين فإصابة الواقع وعدم امكان حصول الخطاء والغفلة منهم بالنسبة إلى الاحكام وبيان الحلال والحرام وان المدار في ذلك على العلم الإلهي انما استفيد من حكم العقل والنقل واما ما كان من الأمور الوجودية دون العلمية أعمالا وشروطا فالأقوى ان مدارها على العلم الإلهي لان وقوع ذلك منهم منفرد للطباع باعث على عدم الاعتماد فلا يقع منهم نوم عن فريضة ولا جهل ولا غفلة ولا نسيان ولا عن طهارة حدثية ونحوها من الشرائط الوجودية بالنسبة إلى الصلاة والصيام وغيرها من الاحكام كالحلال والحرام الا ما قام فيه الحكم الشرعي مقام الواقعي فان الجهل بالواقع ليس فيه بأس واما العلمية فمدارها على العلم البشري دون الإلهي إذ لا يلزم من عدم الإصابة تنفر النفوس ولا زالوا ينادون بأنه لا يعلم الغيب الا الله تعالى فنجاسة الثياب والبدن ليس مدارها على العلم
(٢٢٠)