فإذا رجح أحدهما الغى اعتبار الثاني ويمكن توجيه ما ورد من كون السبخ والماء المالح عدوين لأهل البيت عليهم السلام أو لم يقرا بالوحدانية مع أن أشرف الأراضي كأرض كربلاء من القسم الأول وماء النجف وكثير من المياه المتكونة في المشاهد المشرفة والأماكن المحترمة كحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم الأئمة عليهم السلام من القسم الثاني بان الصفتين عارضتان لبعض الأسباب غير موجودتين في مبدء الخلق أو انه لا مانع من اجتماع الجهتين أو ان جهة الشرف غلبت ويحتمل ان سبب العروض عروض ما سبب غضب الله تعالى فيها أو ان العام مخصوص ومنها الثلج وإذا اضطر بسط عليه ثوبا ومع البسط قيل تخف الكراهة ولا ترتفع ومنها الرمل إذا لم يكن ملبدا أو كذا كل غير ملبد مما تصح الصلاة عليه ومنها ما بين المقابر والسراديب بحكمها ويعتبر بقاء بعض الموتى فيها فإذا اندرست الآثار ولم يبق سوى غلامة المزار زال حكم الكراهة والظاهر كراهة محاذاة القبر مطلقا وتختلف مراتب الكراهة باختلاف جهات القرب فما كان من الجهات الأربع أشد ثم ما كان من الثلث ثم ما كان من الاثنين وأدناها الواحد ولا يبعد القول بالتفاوت باعتبار قرب زمان الدفن وبعده وصغر الميت وكبره وبعضه وكله وما في جهة القبلة أشد كراهة من غيره وربما كان الباعث والله أعلم مع أن الذي يجئ في بادي النظر رجحان ذلك لبعثه على شدة الخوف من الله تعالى وزيادة التذلل والخضوع ان المصلي إذا رأى ما رأى يشتغل فكرهه لدهشته وخوفه عن الصلاة أو انه ربما كان الميت بعيدا عن الرحمة مستحقا للعذاب ويكره الصلاة في مواضع العذاب كأراضي الخسف ونحوها أو ان المقبرة بنفسها شبيهة بموضع الهلاك أو لانهم كانوا يعبدون القبور أو لعدم خلوها غالبا عن الروايح النتنة أو التعرض للخبث أو عدم مساواة الأرض وتتضاعف الكراهة في الصلاة في مقابر المغضوب عليهم من الكفار ونحوهم ولا ترتفع الكراهة بالحايل وترتفع الكراهة بوجود حايل مانع عن البصر مستقر كجدار ونحوه وتخف أو ترتفع بمثل اللبنة أو العنزة أو نحوهما والظاهر الاكتفاء في الحيلولة بوقوف انسان أو حيوان أو فصل عشرة أذرع عن القبر ومنها مكان الصور وما فيه مظنة المرور لانسان أو حيوان كلب أو غيره من غير قرب إلى جدار ونحوه فيخص به فترتفع الكراهة ومن دون قلنسوة أو عنزة أو كومة تراب أو خط يكون علامة الاحتجاب فتخف الكراهة أو ترتفع وينبغي ان يكون بينه وبين الستر ما لا يزيد على مربض فرس واما مع امن المار فلا استتار ويحتمل ثبوت الاستحباب لنفسه والظاهر اختلاف مراتب الاستحباب باختلاف كيفية الاحتجاب قوة وضعفا فأول المراتب الجدار مثلا ثم مؤخر الرجل ثم العنزة ثم الحجر ثم السهم ثم الخط ومنها الطرق التي يتكرر الوطؤ عليها في البلد أو في الصحراء ولا اعتبار بالمرة والمرتين مثلا و الظواهر من الجواد إذا تكرر الوطي عليها يجرى عليها حكمها ومع الهجر يلغوا الحكم على الأقوى وفي الحاق الطرق المرفوعة وبين الدارين مع التكرر وجه ومنها ما يكون إلى المرأة النائمة على ما قيل ومنها بيت فيه مجوسي وإن كان مع مسلم (أو رويت مسلم صح) ولا بأس باليهودي والنصراني والمشترك ومنها ان يكون بين يديه نار مضرمة ويضرب جرى الحكم في غير المضرمة خصوصا إذا كان من أولاد عبدة النار أو الأصنام وربما سرى الحكم إلى كل معبود دون الله تعالى وتشتد الكراهة في المستعلية كالمعلقة والمدار على ما يصدق فيه ان يقال بين يديه عرفا فلا اعتبار بالبعيدة ومنها البيت الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح مجسمة أو لا من اي جانب كانت (كذا معا وفي جانب القبلة أشد كراهة) والظاهر اشتداد الكراهة فيها لو كانت من جهة القبلة ولو جعلت مستورة أو خلفا أو تحت القدمين محلا للوطي أو في فرش النساء أو قطع منها رأس أو غيره من الأعضاء بحيث تدعى ناقصة خفت الكراهة أو ارتفعت و الأولى تجنب صور الأشجار والاثمار والنباتات ونحوها والظاهر اشتداد الكراهة في المجسم ذي الروح ثم غير المجسم منه ثم المجسم من غيره ومنها ان يستقبل قرانا مفتوحا أو غير مفتوح ولم يكن في غلاف أو ينظر إلى شئ مكتوب من قران أو غيره من خاتم أو غيره لكراهة ذلك في الصلاة ومنها ان يستقبل بابا مفتوحا لا مصراع فيها أو فيها مصراع أو مصراعان مفتوحان ومنها ان يكون بين يديه انسان مواجه من امرأة قائمة أو جالسة وبدرأها عن نفسه كما في الخبر والحق بذلك مطلق الانسان ومنها استقبال السيف مجردا أو في غمده فان القبلة امن والظاهر تمشيته إلى جميع ضروب السلاح لظاهر التعليل وفي اعتبار الابصار في كراهة المستقبلات أو بعضها وجه قوي ومنها بيوت الغائط ومنها استقبال الغائط ومنها دار فيها كلب برى سوى كلب الصيد مع اغلاق الباب دونه ومنها بيت فيه جنب ومنها البيدر المطين ومنها ألقت والتبن والحنطة والشعير وأشباهها وان وضع عليها فراش من حصير أو غيره والظاهر خفتها حينئذ ومنها ان يكون بين يديه حائط حوله بالوعة ينز منها بول ويستحب ستره ومنها وادي ضجنان والظاهر أن ضجنان جبل قرب مكة وحوله واددون (واردون) دون ما يسمى بذلك أيضا وهو جبل بالبادية ومنها ذات الصلاصل ومنها وادى الشفرة والظاهر أن هذه الثلاثة مواضع خسف ومنها بابل ومنها البيداء وذات الجيش ومنها الأماكن التي يكثر العبور فيها ومنها الأماكن المشتملة على ما يشغل البال من قيل وقال أو حدوث بعض الأفعال ومنها الأماكن الشديدة الحرارة أو البرودة أو الكثيرة الدخان ونحو ذلك مما يشغل البال ومنها الأماكن التي فيها شبهة تحريم أو نجاسة أو اضطراب يمنع الاستقرار ونحوها ولم تبلغ حد المنع ومنها الأماكن التي فيها شبهة حصول بعض الأسباب المكروهة ومنها استقبال الحديد ومنها بطون الأودية ولو ركد الماء فيها ومنها المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى الا ان يوضع عليها ثوب وتتضاعف الكراهة على اختلاف مراتبها بتضاعف الأسباب من الاثنين والثلاثة والأربعة وهكذا وتختلف شدة وضعفا
(٢١٥)