القاطعة متحددة أو متعددة كاحديداب الظهر وبياض الشعر وتقلص الوجه وانهدام الأسنان ونحول الجسم ونحوها مع العلم باستنادها إلى الطعن في السن بحيث يساوي العدد المعتبر في الياس أو يزيد عليه وببلوغ ستين سنة هلالية ويجرى فيها مع انكسار الأيام أو الشهور ما ذكر في مسألة البلوغ هذا إن كانت قرشية منسوبة إلى قريش حرة كانت أو أمة وهو النظر بن كنانة بالأبوين أو بالأب فقط دون الام وحدها على الأقوى وربما قيل باعتبار نسب الام هنا لان المدار على أمزجة النساء هاشمية كانت أولا وإن كان المعروف منهم اليوم من انتسب إلى هاشم بالأبوة ثم المعروف من بني هاشم من انتسب إلى أبي (أبو) طالب (ع) أو العباس وقد ينتسب بعض في البوادي إلى قريش ولا يبعد جريان الحكم فيهم أو كانت نبطية منسوبة إلى النبط وهم في أصح الأقوال قوم كانوا في زمان صدور الروايات ينزلون سواد العراق والحاق جميع النازلين بقصد التوطن في كل حين غير بعيد إما النازلون لا بقصد التوطن فلا يجرى عليهم حكمهم ولو عدلوا عن التوطن في سواد العراق واتخذوا وطنا اخر اخرجوا عن الحكم مع مضي زمان يقتضي تغير المزاج أو مطلقا وفي اعتبار انقضاء ستة أشهر في الوطن الجديد للخروج عن الحكم الأول أو الثاني وجه ويضعف القول بأنهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين أو انهم قوم من العجم أو انهم من كان أحد أبويهم عجميا والاخر عربيا أو انهم عرب استعجموا أو عجم استعربوا وان أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبط استعربوا والأقوى انهم في هذا الوقت لا يعلمون وبالأصل ينفون ولا يعتبر النسب الشرعي فيجري الحكم في ولد الزنا هنا وفيما سبق لان المدار على المزاج والمشكوك منهما ينفى عنهما والثابت بالاقرار أو بالقرعة يجرى عليه حكمها وببلوغ خمسين سنة على النحو المتقدم فيما عداهما ويثبت النسب فيهما بالقرائن المفيدة للعلم وبالشياع وشهادة العدلين وفي الاكتفاء بشهادة العدل الواحد ولو أنثى وجه قوي ولو استمر الدم من قبل بلوغ الحد إلى ما بعد بلوغه فإن كان الماضي قبل الحد ثلاثة أيام فما فوقها ولم يكن مانع حكم بكونه حيضا دون ما بعد الحد والا فالكل ليس بحيض ولا يجرى هنا حكم تجاوز العشرة وعدمه ثالثها الذكورة فيمتنع من الخنثى ويحكم بان الخارج من فرجها ليس بحيض إذا علمت ذكورتها ببعض العلامات ومع الشك فيها يشك في كون الدم حيضا وينفى بأصل الطهارة من الحدث رابعها النقصان عن ثلاثة أيام متوالية يستمر فيها الدم من أولها إلى اخرها و في باطن الرحم بعد البروز ابتداء ويستعلم بادخال القطنة ونحوها خامسها الزيادة على عشرة أيام وحكم المنكسر ظاهر مما تقدم وجميع ما ذكر من السنين والشهور والأيام لا تدخل فيه الليلتان الواقعتان على الحدين ويدخل فيه الليالي المتوسطات سادسها ان يكون مسبوقا أو ملحوقا بحيض أو نفاس قطعيين مع عدم فصل أقل الطهر وهو عشرة أيام سابعها ان يخرج من غير الموضع المعتاد بقسميه الأصلي والعارضي الفصل الثاني في تحقيق الأصل من الدماء الذي يرجع إليه عند الاشتباه دم الحيض أصل في الدماء الخارجة من أرحام النساء لملازمته لهن غالبا وتكرره عليهن دائما حتى صار طبيعته من طبايعهن حتى انهن يحكمن بمجرد رؤيا الدم انه دم حيض ويميزنه كما يميزن البول والمني وهو المستفاد من الاجماع والاخبار فمن شك منهن في دم لم يعلم سببه ولا استصحب وجوده حكم بأنه دم حيض إما لو علم سببه كجرح أو قرح واستصحب وجوده أول على الاستصحاب فيه ولو شك في أن الخارج دم أو رطوبة طاهرة أو نجسة عول على أصالة الطهارة من الحدث فلا يكن حيضا الفصل الثالث فيما يستثنى من ذلك الأصل وهو أمور منها ما يشك في قابليته لاحتمال ذكوريته كالخنثى المشكل ووجوب عمل العملين عليها غير بعيد وقد يتصور الاشتباه في الممسوح ومنها ما شك في قابليته لاحتمال عدم البلوغ ولم يكن شاهد من صفة أو استمرار على نحو خاص ونحوهما مما يدل على أنه دم حيض ومنها دم الحبلى في غير وقت عادتها مع خلوه عن الصفات والاستمرار عليها وبه يجمع بين الاخبار ومنها ما يكون بين العشرة والعادة مع تجاوز العشرة فان الظاهر أنه حكم ظاهري لا قطعي ومنها الدم المستمر تمام الشهر إذا ما كان من الفواصل بين آحاده أقل من أقل الطهر يحكم به منه بحيضة واحدة مع قيام الاحتمال في الباقي ومنها ما لو كان بين دم العادة وغيره ما نقص عن أقل الطهر ولو كان الدم الثاني بحيث يمكن تكميل أقل الطهر منه وبقاء ما يساوى أقل الحيض أو يزيد عليه فإنه مع امكان كون ذلك الزايد على أقل الطهر حيضا لا يحكم بكونه حيضا ومنها ما زاد على مدة عادة الأنساب والاقران في مقام الرجوع إليها وما زاد على ما في الروايات مما نقص عن العشرة في هذه المواضع فإنه لا يحكم فيها بالحيض مع الامكان ومنها ما خصه الوصف الموافق للاستحاضة ومنها ما قضت به العادة مع حصول مضاد لها قبل أو بعد فان ترجيح العادة عليه حكم ظاهري على الظاهر ولا اثر للامكان ومنها ما شك في كونه حين ابتداء خروجه دما وان خرج من المحل ومنها ما شك في أنه دم خارج من الرحم أو من خارج البحث الثاني في بيان حال اشتباهه مع باقي الدماء وهو أقسام الأول اشتباهه بدم النفاس وهو مقدم على دم النفاس مع احتمال الولادة وعدم العلم بها كما إذا خرج منها ما شك في كونه انسانا أو مبدأ انسان وخصوصا مع استصحابه لحصوله في العادة قبل احتمال الولادة واما مع العلم والقطع بالولادة فالحكم بدم النفاس مع الخروج مصاحبا للولادة أو متأخرا عنها بأقل من عشرة أيام ولا اعتبار هنا بالصفات وغيرها الثاني اشتباهه بدم العذرة والحكم
(١٢٨)