كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ١٢٨
القاطعة متحددة أو متعددة كاحديداب الظهر وبياض الشعر وتقلص الوجه وانهدام الأسنان ونحول الجسم ونحوها مع العلم باستنادها إلى الطعن في السن بحيث يساوي العدد المعتبر في الياس أو يزيد عليه وببلوغ ستين سنة هلالية ويجرى فيها مع انكسار الأيام أو الشهور ما ذكر في مسألة البلوغ هذا إن كانت قرشية منسوبة إلى قريش حرة كانت أو أمة وهو النظر بن كنانة بالأبوين أو بالأب فقط دون الام وحدها على الأقوى وربما قيل باعتبار نسب الام هنا لان المدار على أمزجة النساء هاشمية كانت أولا وإن كان المعروف منهم اليوم من انتسب إلى هاشم بالأبوة ثم المعروف من بني هاشم من انتسب إلى أبي (أبو) طالب (ع) أو العباس وقد ينتسب بعض في البوادي إلى قريش ولا يبعد جريان الحكم فيهم أو كانت نبطية منسوبة إلى النبط وهم في أصح الأقوال قوم كانوا في زمان صدور الروايات ينزلون سواد العراق والحاق جميع النازلين بقصد التوطن في كل حين غير بعيد إما النازلون لا بقصد التوطن فلا يجرى عليهم حكمهم ولو عدلوا عن التوطن في سواد العراق واتخذوا وطنا اخر اخرجوا عن الحكم مع مضي زمان يقتضي تغير المزاج أو مطلقا وفي اعتبار انقضاء ستة أشهر في الوطن الجديد للخروج عن الحكم الأول أو الثاني وجه ويضعف القول بأنهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين أو انهم قوم من العجم أو انهم من كان أحد أبويهم عجميا والاخر عربيا أو انهم عرب استعجموا أو عجم استعربوا وان أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبط استعربوا والأقوى انهم في هذا الوقت لا يعلمون وبالأصل ينفون ولا يعتبر النسب الشرعي فيجري الحكم في ولد الزنا هنا وفيما سبق لان المدار على المزاج والمشكوك منهما ينفى عنهما والثابت بالاقرار أو بالقرعة يجرى عليه حكمها وببلوغ خمسين سنة على النحو المتقدم فيما عداهما ويثبت النسب فيهما بالقرائن المفيدة للعلم وبالشياع وشهادة العدلين وفي الاكتفاء بشهادة العدل الواحد ولو أنثى وجه قوي ولو استمر الدم من قبل بلوغ الحد إلى ما بعد بلوغه فإن كان الماضي قبل الحد ثلاثة أيام فما فوقها ولم يكن مانع حكم بكونه حيضا دون ما بعد الحد والا فالكل ليس بحيض ولا يجرى هنا حكم تجاوز العشرة وعدمه ثالثها الذكورة فيمتنع من الخنثى ويحكم بان الخارج من فرجها ليس بحيض إذا علمت ذكورتها ببعض العلامات ومع الشك فيها يشك في كون الدم حيضا وينفى بأصل الطهارة من الحدث رابعها النقصان عن ثلاثة أيام متوالية يستمر فيها الدم من أولها إلى اخرها و في باطن الرحم بعد البروز ابتداء ويستعلم بادخال القطنة ونحوها خامسها الزيادة على عشرة أيام وحكم المنكسر ظاهر مما تقدم وجميع ما ذكر من السنين والشهور والأيام لا تدخل فيه الليلتان الواقعتان على الحدين ويدخل فيه الليالي المتوسطات سادسها ان يكون مسبوقا أو ملحوقا بحيض أو نفاس قطعيين مع عدم فصل أقل الطهر وهو عشرة أيام سابعها ان يخرج من غير الموضع المعتاد بقسميه الأصلي والعارضي الفصل الثاني في تحقيق الأصل من الدماء الذي يرجع إليه عند الاشتباه دم الحيض أصل في الدماء الخارجة من أرحام النساء لملازمته لهن غالبا وتكرره عليهن دائما حتى صار طبيعته من طبايعهن حتى انهن يحكمن بمجرد رؤيا الدم انه دم حيض ويميزنه كما يميزن البول والمني وهو المستفاد من الاجماع والاخبار فمن شك منهن في دم لم يعلم سببه ولا استصحب وجوده حكم بأنه دم حيض إما لو علم سببه كجرح أو قرح واستصحب وجوده أول على الاستصحاب فيه ولو شك في أن الخارج دم أو رطوبة طاهرة أو نجسة عول على أصالة الطهارة من الحدث فلا يكن حيضا الفصل الثالث فيما يستثنى من ذلك الأصل وهو أمور منها ما يشك في قابليته لاحتمال ذكوريته كالخنثى المشكل ووجوب عمل العملين عليها غير بعيد وقد يتصور الاشتباه في الممسوح ومنها ما شك في قابليته لاحتمال عدم البلوغ ولم يكن شاهد من صفة أو استمرار على نحو خاص ونحوهما مما يدل على أنه دم حيض ومنها دم الحبلى في غير وقت عادتها مع خلوه عن الصفات والاستمرار عليها وبه يجمع بين الاخبار ومنها ما يكون بين العشرة والعادة مع تجاوز العشرة فان الظاهر أنه حكم ظاهري لا قطعي ومنها الدم المستمر تمام الشهر إذا ما كان من الفواصل بين آحاده أقل من أقل الطهر يحكم به منه بحيضة واحدة مع قيام الاحتمال في الباقي ومنها ما لو كان بين دم العادة وغيره ما نقص عن أقل الطهر ولو كان الدم الثاني بحيث يمكن تكميل أقل الطهر منه وبقاء ما يساوى أقل الحيض أو يزيد عليه فإنه مع امكان كون ذلك الزايد على أقل الطهر حيضا لا يحكم بكونه حيضا ومنها ما زاد على مدة عادة الأنساب والاقران في مقام الرجوع إليها وما زاد على ما في الروايات مما نقص عن العشرة في هذه المواضع فإنه لا يحكم فيها بالحيض مع الامكان ومنها ما خصه الوصف الموافق للاستحاضة ومنها ما قضت به العادة مع حصول مضاد لها قبل أو بعد فان ترجيح العادة عليه حكم ظاهري على الظاهر ولا اثر للامكان ومنها ما شك في كونه حين ابتداء خروجه دما وان خرج من المحل ومنها ما شك في أنه دم خارج من الرحم أو من خارج البحث الثاني في بيان حال اشتباهه مع باقي الدماء وهو أقسام الأول اشتباهه بدم النفاس وهو مقدم على دم النفاس مع احتمال الولادة وعدم العلم بها كما إذا خرج منها ما شك في كونه انسانا أو مبدأ انسان وخصوصا مع استصحابه لحصوله في العادة قبل احتمال الولادة واما مع العلم والقطع بالولادة فالحكم بدم النفاس مع الخروج مصاحبا للولادة أو متأخرا عنها بأقل من عشرة أيام ولا اعتبار هنا بالصفات وغيرها الثاني اشتباهه بدم العذرة والحكم
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 في أصول العقائد 3
3 في أصول الفقه 20
4 في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية 48
5 المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص 54
6 المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية 69
7 المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي 72
8 المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات 73
9 المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية 75
10 المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات 76
11 كتاب الصلاة 77
12 المبحث السادس في شرائط الصلاة 79
13 المطلب الأول في الطهارة المائية 80
14 المقام الثاني في بيان شروطها 84
15 المقام الثالث في الوضوء الاضطراري 90
16 المقام الرابع في ارتفاع الاعذار 93
17 المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار 94
18 المقام السادس في بيان الواجب والشرط 94
19 المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء 96
20 المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء 97
21 المقام التاسع فيما يكره في الوضوء 100
22 المقام العاشر في احكام الوضوء 101
23 البحث الثاني في الشك في الوضوء 103
24 البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات 104
25 في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا 106
26 في بيان احكام الاحداث 107
27 في بيان احكام التخلي 109
28 فيما يحرم التخلي فيه 110
29 في بيان احكام الاستنجاء 112
30 فيما يحرم الاستنجاء به 114
31 المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء 115
32 المطلب السادس في حكم ما يستنجى به 115
33 المقام الخامس في سنن التخلي 116
34 المقام السادس في مكروهات التخلي 117
35 المقصد الثاني في الغسل 119
36 المقام الأول في بيان حقيقة الغسل 119
37 المقام الثاني في بيان اقسام الغسل 121
38 المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة 122
39 المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه 124
40 المقام الخامس فيما يكره للجنب 125
41 القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء 126
42 المطلب الأول في أقسامها 126
43 المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض 127
44 المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره 127
45 القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم 129
46 المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة 134
47 المقصد الثاني في احكام الحائض 135
48 المقصد الثالث في النفاس 138
49 المقصد الرابع في الاستحاضة 139
50 في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة 140
51 المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة 140
52 المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة 141
53 القسم الثالث في احكام الأموات 141
54 المبحث الثاني في الاحتضار 143
55 المبحث الرابع في تجهيز الميت 144
56 المبحث الخامس في غسل الميت 145
57 الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله 146
58 الفصل الرابع في ماء الغسل 146
59 الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل 147
60 المبحث السابع في الكفن 149
61 المبحث الثامن في صلوات الميت 151
62 الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه 151
63 الفصل الرابع في كيفية الصلاة 152
64 المبحث التاسع في الدفن وكيفيته 153
65 المبحث العاشر في بيان الأولياء 154
66 المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه 155
67 المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن 156
68 القسم الرابع في غسل مس الأموات 158
69 البحث الثاني في الأغسال المسنونة 159
70 القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان 160
71 في بيان احكام الأغسال 162
72 المطلب الثاني في الطهارة الترابية 162
73 المقام الثاني في الشروط 164
74 المقام الثالث فيما يتيمم به 167
75 المقام الرابع في التيمم الاضطراري 168
76 المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به 169
77 المقام السابع في الاحكام 169
78 القسم الثاني في الطهارة الخبثية 170
79 القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا 172
80 المطلب الثاني في احكام النجاسات 174
81 المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية 177
82 المطلب الثالث في المطهرات 178
83 المطلب الرابع في مستحبات التطهير 183
84 المطلب الخامس في الأواني 183
85 المطلب السادس في المياه 185
86 البحث الثاني في بيان احكام الكر 187
87 المقام الأول في واجبات الحمام 188
88 المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام 189
89 المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام 190
90 في بيان احكام التوابع 190
91 ثامنها مبحث الأسئار 191
92 المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره 192
93 المقام الثالث في بيان احكام الآبار 194
94 القسم الثاني في ماء المضاف 195
95 القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس 196
96 في بيان ما يكون عورة في الصلاة 197
97 المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها 199
98 المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره 202
99 القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان 205
100 في بيان شرائط مكان المصلي 205
101 في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود 209
102 المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي 210
103 المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد 211
104 المقام الثاني في بيان احكام المساجد 212
105 المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي 214
106 خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها 216
107 القسم الرابع في القبلة 217
108 المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها 217
109 المبحث الثالث فيما يستقبل له 218
110 المبحث الرابع في احكام القبلة 219
111 القسم الخامس في أوقات الصلاة 221
112 البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها 221
113 المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية 222
114 المقام الثالث في بيان احكام الأوقات 223
115 المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية 225
116 البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها 225
117 المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة 226
118 المقام الثاني في بيان كيفية الاذان 227
119 المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان 228
120 البحث الثاني في احكام الاذان 229
121 المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة 232
122 المقام الرابع في بيان القنوت 245
123 في بيان التعقيب عقيب الصلاة 246
124 المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره 250
125 في بيان صلوات الجمعة 251
126 في بيان شرائط الصحة 252
127 البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة 254
128 البحث السابع في بيان احكام الجمعة 255
129 البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة 256
130 المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما 256
131 المقام الثالث في بيان صلوات الآيات 257
132 المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض 258
133 المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب 259
134 المبحث الثاني في احكام النوافل 263
135 المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها 264
136 البحث السادس في شرائط الإمامة 266
137 البحث السابع في احكام الجماعة 268
138 المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء 270
139 المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر 271
140 المقام الثاني في بيان أحكامه 274
141 المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف 276
142 المبحث السادس عشر في أسباب الخلل 277
143 في بيان الخلل في الشروط 278
144 المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء 279
145 في بيان الزيادة في الركعات وغيرها 281
146 في بيان الشك في نقص الاجزاء 282
147 في بيان الشك المتعلق في الركعات 283
148 في بيان اقسام الشك واحكامه 284
149 في بيان ركعات الاحتياط 285
150 في بيان اجزاء المنسية وأحكامها 287
151 في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما 287
152 في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 289
153 في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 290
154 في بيان وجوب رد السلام و عدمه 291
155 في بيان وجوب أسرار الصلاة 292
156 في بيان أسرار الشروط والمنافيات 293
157 في بيان أسرار أجزاء الصلاة 293
158 في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة 296