واخماس وزكوات ونذور وكفارات وحجة اسلام ونحو ذلك وإن كان العمل بها لازما من أصل المال مع الوصية وبدونها الا إذا عينها من الثلث فيقدم الاخراج منه بقدر ما يمكن ويخرج الباقي من الأصل فتخرج الواجبات المالية من دون وصية أو مع وصية مطلقة من الأصل ثم الموصى بها منها من الثلث ومع قصور الثلث يكمل من الأصل ثم الواجبات البدنية ويلحق بها المظالم مع الوصية منه من غير تكميل ثم التطوعات المطلوبة وينبغي فيها رعاية حال الوارث وعدم الاجحاف به فقد ورد عنهم (ع) ان الوصية حق على كل مسلم وان من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله وان الوصية تمام ما نقص من الزكاة وانه لا يبيت الانسان الا ووصيته تحت رأسه وان من لم يوصى لأقاربه الذين لا يرثون فقد ختم عمله بمعصيته وان الحيف فيها من الكبائر ويجب مراعاة العدالة في الوصي على الأطفال والواجبات ويستحب ذلك في المستحبات والأحوط اعتبارها في مطلق الوصي ومع عدم تعيين الوصي يتولى الامر حاكم الشرع أو وكيله أو منصوبه مع اعتبار عدالتهما ان أمكن ويقوم عدول (المؤمنين) مقامه مع فقده أو بعده ولا يجوز العدول عن العدول الا مع عدمهم ويكون وكالة لا ولاية ويستحب القبول للأوصياء وقد يجب حيث لا يوجد القائم بها من دونهم ولهم ردها ولو بعد القبول بشرط بلوغ الخبر إلى الموصى قبل موته وقبل خروجه عن الشعور ولو رد وصايتا ثم أوصى ثانيا فلا ترد بالرد الأول وينبغي ان يبدأ باهل بيته وارحامه فيوصيهم بما يصلح دينهم ودنياهم ثم بأمور تجهيزه من صلاة وغيرها وان يقر بالعقايد ويظهر التوبة ويحضر جماعة من العدول للشهادة وان يكتب ما أوصى به ويرسم أسماء الشهود ويختار العدول منهم ويكونوا أربعين رجلا أو ما زاد وفي الاكتفاء بالنساء مطلقا أو بالتضعيف وجه ضعيف وان يدعوا بالمأثور قبل الوصية وهو اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الخ وان يراعى الصلاح في تعدد الوصي والناظر ووحدتهما خامسها المحافظة على استقبال القبلة في حال نومه مع الصحة والمرض خوفا من بغتة الاجل سادسها تهيئة الكفن والحنوط والغسل ومتعلقاتها والقبر ولوازمه والنعش والساجة التي يغسل عليها سابعها ان يخرج إلى المقابر والى المواضع القديمة ليتذكر أهلها ومنها كتمان المرض فعن النبي صلى الله عليه وآله أربعة من كنوز البر كتمان الحاجة وكتمان الصدقة وكتمان المرض وكتمان المصيبة وعن الصادق (ع) من كتم وجعا اصابه ثلاثة أيام من الناس وشكر الله عز وجل كان حقا على الله ان يعافيه منه ومنها ترك الاضطجاع للمرض فعن علي (ع) امش بدائك ما مشى بك وعنه (ع) لا تضطجع ما استطعت القيام مع علة ومنها الصبر والشكر على المرض فعن الصادق (ع) من اشتكى ليلة فادى شكرها وصبر على ما فيها كانت له كفارة ستين سنة ومنها ترك الشكاية فعن النبي صلى الله عليه وآله ان الله تعالى يقول أيما عبد مؤمن من عبيدي ابتلتيه ببلاء على فراشه فلم يشتك إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فان قبضته فإلى رحمتي وان عافيته عافيته ولا ذنب له وروى أن الشكاية ليست بمجرد الاخبار بالمرض بل أن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وروى أن من شكى إلى مؤمن فقد شكى إلى الله ومن شكى إلى غيره فقد شكى الله والظاهر أن المدار على المقاصد وعليه تنزل الاخبار فمن أراد طلب الدعاء من إخوانه ونحوه فلا اعتراض عليه ومنها ترك المعالجة عند الأطباء وغيرهم ما دام اندفاع المرض مرجو بسهولة فعن الصادق (ع) ان البدن بمنزلة البناء قليله يجر إلى كثيره وعنه (ع) من ظهرت صحته على سقمه فعالج نفسه بشئ فمات فانا إلى الله منه برئ ثم الرجوع إلى الطبيب مع الحاجة مندوب وليس بواجب و ليس تعبديا كالرجوع إلى الفقيه في الأحكام الشرعية بل المدار على المظنة فلو ظن الضرر بدوائه حرم التداوي عنده وإذا قوى الظن بالعجائز والتجارب في بعض الأمراض كان الرجوع إليهن أولي ومنها المحافظة على الحمية والاحتياط في المآكل والمشارب والتحرز عن المؤذيات من حر أو برد أو هواء أو رطوبة ونحوها وربما وجب وبمضمونه قضى الطب والشرع ويجب الفرار من جميع ما يظن ترتب الهلاك عليه من جدار منهدم أو خطر من ظالم أو طاعون أو غيره من الأمراض أو حيوان مفترس أو غير ذلك ولكن يقصد الفرار إلى الله لا من الله وما ورد من النواهي محمول على اختلاف المقاصد ومنها تمريضه والقيام بخدمته وربما وجب كفاية مع اضطراره الا مع ظن السراية فعن النبي صلى الله عليه وآله من قام على مريض يوما وليلة بعثه الله تعالى مع إبراهيم الخليل على نبينا وعليه السلام وجاز على الصراط كالبرق اللامع والأولى ما دام له شعور ان يؤثر في تمريضه الأرحام المماثل مقدما على غيره ثم الأقرب على غيره ثم المماثل من غيرهم أولي من غيره فان غلب عليه المرض وذهب شعوره كان الولي أولي به ومنها عيادته فإنها مستحبة للرجال وربما وجبت حيث يكون اهمالها باعثا على قطيعة الرحم والأقوى القول بالاستحباب في عيادة المرأة لأمثالها أو لأرحامها الا ان الاستحباب في الرجال أشد فروى أنه ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وروى أيضا انه من عاد مريضا فإنه يخوض في الرحمة إلى حقويه فإذا جلس غمرته الرحمة وروى أيضا انه من عاد مريضا لله لم يسئل المريض للعائد شيئا الا استجاب الله له وروى أيضا ان للمسلم حقوقا ستة يسلم عليه إذا ألقاه ويعوده إذا مرض ويشهده إذا مات الخبر وعن النبي صلى الله عليه وآله ان الله يقول لبعض عباده مرضت وما عدتني واستسقيتك فلم تسقني واستطعمتك فلم تطعمني فيقول العبد كيف ذلك وأنت الله المنزه عن ذلك فيقول كذلك فعلت مع عبدي وروى أنه ليس على النساء عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا إقامة عند قبر ويستحب له الجلوس عنده وتخفيفه الا إذا أحب للرواية وتتحقق العيادة بمجرد الوصول ولو قائما واما الجلوس و
(١٤٢)