____________________
من المماطل قهرا وكحلف المنكر إذا ورى فالنية نية المدعي ولا يخرج بالتورية عن وبال اليمين، ونية الولي إذا حج بالصبي والمجنون. ورده السيد صدر الدين (1) بأنه لا معنى لقصد شخص لفعل شخص آخر فالنية نية الفاعل. وقال: إنه لا شئ من الصور المذكورة بخارج عن الأصل وأقام البرهان على ذلك.
وفي " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) " ولو نوى المباشر معه كان حسنا. وفي " الذكرى (5) " لأنه الفاعل حقيقة كذبح الهدي. وقد نص جماهير الأصحاب على جواز تولي الذابح النية. ومثل ما نحن فيه ما إذا طاف به طائف لعذر. ونمنع كون المباشر هنا فاعلا بمعنى متوضئا، بل هو فاعل بمعنى موض.
والحق أن النية حيث ينسب الفعل إلى الفاعل حقيقة لا تقبل الاستنابة كما فيما نحن فيه ونحوه وأما وضوء الميت وغسله فلا ينسبان إلى الميت حقيقة وذابح الهدي حقيقة هو المباشر والوكيل في الطلاق هو الموقع له حقيقة فالقصد قصده. قال في " الذكرى (6) " ولا تجزي نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية يعني هنا إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه.
وفي " المعتبر (7) " أن جواز التولية مع الاضطرار متفق عليه بين الفقهاء.
وقد أطبق أصحابنا أجمع كما في " المنتهى (8) والنهاية (9) والمقاصد العلية (10)
وفي " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) " ولو نوى المباشر معه كان حسنا. وفي " الذكرى (5) " لأنه الفاعل حقيقة كذبح الهدي. وقد نص جماهير الأصحاب على جواز تولي الذابح النية. ومثل ما نحن فيه ما إذا طاف به طائف لعذر. ونمنع كون المباشر هنا فاعلا بمعنى متوضئا، بل هو فاعل بمعنى موض.
والحق أن النية حيث ينسب الفعل إلى الفاعل حقيقة لا تقبل الاستنابة كما فيما نحن فيه ونحوه وأما وضوء الميت وغسله فلا ينسبان إلى الميت حقيقة وذابح الهدي حقيقة هو المباشر والوكيل في الطلاق هو الموقع له حقيقة فالقصد قصده. قال في " الذكرى (6) " ولا تجزي نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية يعني هنا إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه.
وفي " المعتبر (7) " أن جواز التولية مع الاضطرار متفق عليه بين الفقهاء.
وقد أطبق أصحابنا أجمع كما في " المنتهى (8) والنهاية (9) والمقاصد العلية (10)