مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
الثالث: لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه إلا غسل الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها
____________________
المقاصد (1) وشرح الفاضل (2) " واحتمله في " نهاية الإحكام (3) " وهو أحد قولي الشافعي (4).
[عدم صحة الطهارة من الكافر] قوله قدس سره: * (لا تصح الطهارة من الكافر) * إجماعا على الظاهر، لأنه إنما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي (5).
قوله رحمه الله تعالى: * (إلا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها) * كأنه لا خلاف فيه إلا من الشافعي (6) وأما مشروعية الغسل كذلك فقد نسبه في " الذكرى " إلى قوم وقال: إن الشيخ أورده في إيلاء المبسوط (7)، إنتهى.
وحكم به المصنف في " النهاية (8) " ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد (9) " قال:
لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين، إنتهى. وذكره في " التذكرة (10)

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 204.
(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 513.
(3) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 30.
(4) المجموع: كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 327.
(5) المجموع: كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 330.
(6) المجموع: كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 330.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 1.
(8) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 28.
(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 205.
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 141.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست