____________________
وفي " شرح الفاضل " لعل منه الزبيبي لا الحصرمي وحكى فخر الإسلام عن المصنف أنه كان يجتنب عصير الزبيب (1).
والمراد بالغليان الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلاه كما صرح به جماعة (2) كثيرون ونص عليه الصادق (3) (عليه السلام) في خبر حماد بن عثمان.
وفي " جامع المقاصد (4) والمدارك (5) " أن المراد بالاشتداد حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان وفي " حواشي الشهيد الثاني (6) " أنه القوام المنفك قطعا عن الغليان حيث لا يكون بالنار. وهو قريب مما في جامع المقاصد. وفي " الذكرى " كأنه الشدة المطرية (7) وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام المراد به عند الجمهور الشدة المطرية وعندنا أنه يصير أعلاه أسفله بالغليان أو يقذف بالزبد (8).
وفي " حاشية المدارك " للأستاذ أيده الله تعالى أن هذا المعنى أشار إليه الصدوق في رسالته وقال: إن تفسيره بحصول الثخانة غير ظاهر من الأصحاب وغير ظاهر المأخذ وقال: إنه يظهر من الكافي في باب أصل تحريم الخمر ومن الصدوق في العلل أن العصير بمجرد الغليان يدخل في حد الخمر (9) وفي
والمراد بالغليان الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلاه كما صرح به جماعة (2) كثيرون ونص عليه الصادق (3) (عليه السلام) في خبر حماد بن عثمان.
وفي " جامع المقاصد (4) والمدارك (5) " أن المراد بالاشتداد حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان وفي " حواشي الشهيد الثاني (6) " أنه القوام المنفك قطعا عن الغليان حيث لا يكون بالنار. وهو قريب مما في جامع المقاصد. وفي " الذكرى " كأنه الشدة المطرية (7) وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام المراد به عند الجمهور الشدة المطرية وعندنا أنه يصير أعلاه أسفله بالغليان أو يقذف بالزبد (8).
وفي " حاشية المدارك " للأستاذ أيده الله تعالى أن هذا المعنى أشار إليه الصدوق في رسالته وقال: إن تفسيره بحصول الثخانة غير ظاهر من الأصحاب وغير ظاهر المأخذ وقال: إنه يظهر من الكافي في باب أصل تحريم الخمر ومن الصدوق في العلل أن العصير بمجرد الغليان يدخل في حد الخمر (9) وفي