____________________
الراوندي والمصري وفي " المدارك (1) " عن القاضي وابن حمزة. وهذا يؤيد نسخة " الوسيلة " التي عندي. ونقله الفاضل (2) عن " المهذب والإصباح والإشارة " استنادا إلى أن كلا منهما منفك عن الآخر معنى ووجودا في دائم الحدث والمتيمم لاستباحتهما خاصة والحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وقد عرفت أن الدليل ما اقتضى أزيد من ما لهما لا خصوص أحدهما.
وفي " شرح الفاضل (3) " إذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية وعمم الاستباحة التامة والناقصة زال الافتراق وجودا، إنتهى.
واقتصر في " اللمعة (4) " على الاستباحة. وكذا السيد على ما نقل الشهيد في " غاية المراد (5) " والفاضل (6) والأستاذ (7) وغيرهم، لكن الصيمري (8) ونجيب الدين (9) نقلا عنه القول الأول ولم أجده في " الإنتصار " لكنه في " اللمعة (10) " ذكر مع الاستباحة قصد الوجوب والسيد لم يذكره. والاقتصار عليها * هو المنقول عن ظاهر " الإقتصاد " في " غاية المراد (11) " وظاهر الفاضل (12) نسبته إلى صريحه.
* - أي على الاستباحة (منه).
وفي " شرح الفاضل (3) " إذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية وعمم الاستباحة التامة والناقصة زال الافتراق وجودا، إنتهى.
واقتصر في " اللمعة (4) " على الاستباحة. وكذا السيد على ما نقل الشهيد في " غاية المراد (5) " والفاضل (6) والأستاذ (7) وغيرهم، لكن الصيمري (8) ونجيب الدين (9) نقلا عنه القول الأول ولم أجده في " الإنتصار " لكنه في " اللمعة (10) " ذكر مع الاستباحة قصد الوجوب والسيد لم يذكره. والاقتصار عليها * هو المنقول عن ظاهر " الإقتصاد " في " غاية المراد (11) " وظاهر الفاضل (12) نسبته إلى صريحه.
* - أي على الاستباحة (منه).